responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397


< فهرس الموضوعات > من له حق الإذن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - الشارع < / فهرس الموضوعات > 1 - ينبغي أن يكون المأذون فيه مما يسوغ صدوره شرعا ، فلا عبرة بالإذن بما يكون صدوره مخالفا للشرع كإذن المالك بصنع عنبه خمرا ، فإن إذنه هذا لا يرفع حرمة صنع الخمر وإن كان يرفع الضمان ، ومثله الإذن ببيع المصحف والعبد المسلم للكافر ، فإن مثل هذا الإذن غير مؤثر ما دام بيع المصحف والعبد المسلم للكافر غير صحيح .
2 - ألا يكون المأذون فيه متعلقا لحق الغير كالعين المرهونة ، والتركة مع وجود الدين للميت ، فلا يصح إذن المالك للعين المرهونة بالتصرف فيها ، وكذا إذن الورثة بالتصرف بالتركة مع وجود الدين .
من له حق الإذن :
الذين لهم حق الإذن هم على النحو التالي :
أولا - الشارع :
لما كان التشريع والأمر والنهي بيد الشارع ، فيكون بيده الإذن أيضا . ويمكن تحديد الإذن الصادر من الشارع كالتالي :
ألف - موارد الإباحة والتحليل أصالة :
مثل أكل الطيبات كما في قوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) [1] ، وقوله تعالى :
( كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ) [2] ومثل ذلك ، الإذن بالنكاح كقوله تعالى :
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [3] ، أو الإذن بالأكل من محل ما أمسكته الكلاب المعلمة ، كقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [4] .
وبعض ذلك يكون من موارد الأمر بعد الحظر أو توهمه الذي يفيد الإباحة على ما هو المعروف .
ب - موارد التحليل والإباحة بالعرض :
والمقصود منها الموارد المستثناة من التحريم بالأصالة لسبب ما كالحرج والضرر والاضطرار ونحو ذلك ، مثل :
1 - قوله تعالى : ( هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [5] .



[1] المائدة : 4 .
[2] المؤمنون : 51 .
[3] النساء : 3 .
[4] المائدة : 4 .
[5] الحج : 78 .

397

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست