< فهرس الموضوعات > من له حق الإذن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - الشارع < / فهرس الموضوعات > 1 - ينبغي أن يكون المأذون فيه مما يسوغ صدوره شرعا ، فلا عبرة بالإذن بما يكون صدوره مخالفا للشرع كإذن المالك بصنع عنبه خمرا ، فإن إذنه هذا لا يرفع حرمة صنع الخمر وإن كان يرفع الضمان ، ومثله الإذن ببيع المصحف والعبد المسلم للكافر ، فإن مثل هذا الإذن غير مؤثر ما دام بيع المصحف والعبد المسلم للكافر غير صحيح . 2 - ألا يكون المأذون فيه متعلقا لحق الغير كالعين المرهونة ، والتركة مع وجود الدين للميت ، فلا يصح إذن المالك للعين المرهونة بالتصرف فيها ، وكذا إذن الورثة بالتصرف بالتركة مع وجود الدين . من له حق الإذن : الذين لهم حق الإذن هم على النحو التالي : أولا - الشارع : لما كان التشريع والأمر والنهي بيد الشارع ، فيكون بيده الإذن أيضا . ويمكن تحديد الإذن الصادر من الشارع كالتالي : ألف - موارد الإباحة والتحليل أصالة : مثل أكل الطيبات كما في قوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) [1] ، وقوله تعالى : ( كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ) [2] ومثل ذلك ، الإذن بالنكاح كقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [3] ، أو الإذن بالأكل من محل ما أمسكته الكلاب المعلمة ، كقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [4] . وبعض ذلك يكون من موارد الأمر بعد الحظر أو توهمه الذي يفيد الإباحة على ما هو المعروف . ب - موارد التحليل والإباحة بالعرض : والمقصود منها الموارد المستثناة من التحريم بالأصالة لسبب ما كالحرج والضرر والاضطرار ونحو ذلك ، مثل : 1 - قوله تعالى : ( هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [5] .