responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > ثانيا - شروط المأذون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - شروط المأذون فيه < / فهرس الموضوعات > " رفع عن أمتي تسع : - إلى أن عد منها - ما أكرهوا عليه . . . " [1] يرفع الإذن لو تحقق في صورة الإكراه .
وهذا بخلاف المضطر ، فإنه لو اضطر إلى الإذن صح إذنه - كما لو اضطر إلى دواء فاشترط عليه البائع أن يبيعه بشرط أن يأذن له في مطالعة كتاب يكون عنده ، فأذن له - ولا يشمله حديث الرفع ، لأنه وارد مورد الامتنان ، فشموله للمورد مخالف له ، لاستلزامه البطلان .
5 - أن يكون الإذن في حدود صلاحيات صاحب الحق :
ينبغي أن يكون الإذن متناسبا مع صلاحيات صاحب الحق ، فمتولي الوقف له أن يأذن بالاستفادة من الوقف في حدود مؤدى الوقف من جهة تحديد الموقوف عليهم وكيفية الاستفادة منه ، فلو أذن لغير الموقوف عليهم بالانتفاع من الوقف لم يصح ، وكذا لو أذن بالاستفادة منها بكيفية غير منظورة في الوقف ، ومثله ما لو أذن الوصي أو القيم بالتصرف في أموال الصغار مع عدم مراعاة غبطتهم . . .
وهكذا الأب والجد بالنسبة إلى الأولاد .
ثانيا - شروط المأذون :
يشترط في المأذون صحة صدور الفعل المأذون فيه منه شرعا ، وهذا يختلف باختلاف الموارد ، لأن تصرف المأذون قد يكون من قبيل الإتلاف بالأكل والشرب ونحوهما ، وقد يكون غير ذلك كالتصرفات العقدية مثل البيع والشراء ، فالقسم الأول من التصرفات لا يحتاج الإذن فيها - بما هو إذن - إلى شرط ، فيصح الإذن حتى للصبي غير المميز والمجنون بأكل الطعام مثلا ، فإن أثره رفع الضمان وإن لم يؤثر في رفع الحكم التكليفي ( الحرمة ) ، لعدم وجودها من أول الأمر .
وأما القسم الثاني منها فيشترط فيه صلاحية صدور الفعل المأذون فيه من المأذون شرعا كاشتراط البلوغ في صحة الإذن بالبيع - بناء على اشتراطه فيه - وكاشتراط الإسلام في المشتري في صحة الإذن ببيع المصحف والعبد المسلم - بناء على عدم صحة بيعهما من الكافر - وهكذا . . .
ثالثا - شروط المأذون فيه :
وأما شرائط المأذون فيه ، فهي :



[1] الخصال : 417 ، باب التسعة ، الحديث 9 .

396

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست