< فهرس الموضوعات > أولا - حال السفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - حال الاستعجال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - التخفيف على النساء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يؤذن له < / فهرس الموضوعات > الأذان والإقامة أهمها : أولا - حال السفر : قال في الجواهر : " وقد رخص في السفر الاقتصار فيهما [ أي الأذان والإقامة ] معا على كل فصل مرة ، قال الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي : " يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر " وقال الباقر عليه السلام - في خبر العجلي - : " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة " . . . " [1] . ثانيا - حال الاستعجال : قال في الجواهر - أيضا - : " وكذا يقصر الأذان حال الاستعجال ، ففي خبر الحذاء رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا " ، لكن قد يظهر من مرسل يزيد - مولى الحكم - أفضلية الإقامة مثنى مثنى على الإقامة واحدا ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا " أما الأذان تاما وحده فلا يقوم مقامهما مقصرين لشدة تأكد الإقامة ، ولعله إليه أشار الطباطبائي بقوله : وجاز تقصيرهما حال السفر * وعند الاستعجال حتى في الحضر وذاك خير من تمام الأول * دون الأخير ، فله فضل جلي " [1] ثالثا - التخفيف على النساء : قال السيد اليزدي في العروة : " ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبيرة وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله " [2] . ما يؤذن له : إنما شرع الأذان والإقامة للصلوات اليومية فحسب ، فلم يشرعا لغيرها من الصلوات الواجبة أو المندوبة بإجماع العلماء [3] . قال صاحب المدارك : " أما إنه لا