responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364


< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ورود اصطلاح الاختيار في موردين :
أولا - الاختيار في باب التكليف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - دوران التكليف مدار الاختيار < / فهرس الموضوعات > اصطلاحا :
يرد مصطلح الاختيار في الفقه في موردين : التكليف ، النكاح .
أولا - الاختيار في باب التكليف أن الاختيار تارة يطلق ويراد به ما يقابل الجبر ، وتارة يطلق ويراد به ما يقابل الإكراه ، وتوضيح ذلك هو :
إن الأفعال الاختيارية الصادرة من المختار إنما تستند إلى مقدمات موجودة في أفق النفس مثل : تصور الشئ ، والتصديق بفائدته ، والرغبة إليه ثم الشوق المؤكد إليه المعبر عنه بالإرادة ، وهي تأثير النفس في حركة العضلات .
وكلما فقدت بعض المقدمات مثل الرغبة والإرادة فسوف لا يصدر الفعل من الإنسان المختار إلا أن يصل إلى حد الإلجاء والإجبار كما إذا أوثق وصب في فيه المسكر .
والاختيار المفقود في هذا الفرض هو الاختيار المقابل للإجبار .
وأما إذا تحققت المقدمات بأسرها ولكن بصورة غير طبيعية ، كما إذا ألزم شخص بشرب الخمر وأنذر بأنه إذا لم يشرب سيصيبه ضرر معتد به ، فتناول الإناء بيده وشرب الخمر .
ففي هذه الصورة توفرت المقدمات بأسرها إلا أنها توفرت بصورة غير طبيعية .
والاختيار المفقود - هنا - هو الاختيار المقابل للإكراه .
الأحكام :
هناك أحكام تترتب على عنوان الاختيار نشير إلى أبرزها هنا بنحو الإجمال - وسوف يأتي تفصيل البحث عنها في عنوان ال " إكراه " - وهي :
أولا - دوران التكليف مدار الاختيار :
يدور التكليف مدار الاختيار بكلا معنييه :
أما الاختيار المقابل للجبر فلحكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق ، إذ المجبور على شرب الخمر ، أو الإفطار في شهر رمضان لا يطيق التكليف بالاجتناب ، بل يكون - أحيانا - من

364

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست