responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > لاختلاف كلمات اللغويين في ذلك فقال الشيخ في النهاية : " والمختلس هو الذي يستلب الشئ ظاهرا من الطرقات والشوارع " [1] وقال ابن إدريس :
" والمختلس هو الذي يسلب الشئ ظاهرا لا قاهرا من الطرقات والشوارع ، من غير شهر لسلاح ولا قهرا ، بل استلابا واختلاسا " [2] وقال الشهيد في المسالك :
" المستلب هو الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب . والمختلس هو الذي يأخذ خفية كذلك " [3] .
وقال في الجواهر بعد ذكر ذلك :
" ولعل المنساق منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه " [4] .
الأحكام :
وحكم الاختلاس هو : استعادة المال من المختلس ، وتعزيره بما يراه الحاكم ، ولا يشمله حد السرقة وهو القطع ، ولا حد المحارب وهو أحد الأربعة المعروفة [1] ، وذلك لما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره " [2] ، وما ورد أيضا : أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : " لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي " .
مظان البحث :
الحدود : حد السرقة .
اختيار لغة :
هو الاصطفاء [3] ، أو طلب خير الأمرين [4] أو الأمور .



[1] النهاية : 722 .
[2] السرائر 3 : 512 .
[3] المسالك 2 : 450 .
[4] الجواهر 41 : 597 .
[1] الجواهر 41 : 597 .
[2] الوسائل 18 : 503 ، الباب 12 من أبواب حد السرقة الحديث 1 و 2 .
[3] لسان العرب ، الصحاح : " خير " .
[4] النهاية : " خير " .

363

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست