< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > لاختلاف كلمات اللغويين في ذلك فقال الشيخ في النهاية : " والمختلس هو الذي يستلب الشئ ظاهرا من الطرقات والشوارع " [1] وقال ابن إدريس : " والمختلس هو الذي يسلب الشئ ظاهرا لا قاهرا من الطرقات والشوارع ، من غير شهر لسلاح ولا قهرا ، بل استلابا واختلاسا " [2] وقال الشهيد في المسالك : " المستلب هو الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب . والمختلس هو الذي يأخذ خفية كذلك " [3] . وقال في الجواهر بعد ذكر ذلك : " ولعل المنساق منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه " [4] . الأحكام : وحكم الاختلاس هو : استعادة المال من المختلس ، وتعزيره بما يراه الحاكم ، ولا يشمله حد السرقة وهو القطع ، ولا حد المحارب وهو أحد الأربعة المعروفة [1] ، وذلك لما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره " [2] ، وما ورد أيضا : أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : " لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي " . مظان البحث : الحدود : حد السرقة . اختيار لغة : هو الاصطفاء [3] ، أو طلب خير الأمرين [4] أو الأمور .
[1] النهاية : 722 . [2] السرائر 3 : 512 . [3] المسالك 2 : 450 . [4] الجواهر 41 : 597 . [1] الجواهر 41 : 597 . [2] الوسائل 18 : 503 ، الباب 12 من أبواب حد السرقة الحديث 1 و 2 . [3] لسان العرب ، الصحاح : " خير " . [4] النهاية : " خير " .