responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346


< فهرس الموضوعات > ب - إحياء الأنهار والآبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - إحياء المعادن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا - حكم الإحياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الأراضي < / فهرس الموضوعات > بإفادته الملكية ، لأنه إحياء . وقال في المسالك : " وحيث كان المحكم في الإحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى وإلا فلا " [1] كما إذا كانت الأرض مهيأة للزراعة من جميع الجهات وكانت محتاجة إلى تحديدها فقط للعمل فيها .
راجع : " تحجير " .
ب - إحياء الأنهار والآبار :
يتم إحياء الأنهار بحفرها في الأراضي المباحة وإيصالها إلى مشرع الماء بحيث يمكن جريانه فيه بسهولة سواء أجرى أم لا ، لأن حصول المنفعة بالفعل [2] غير شرط في الإحياء ، وإنما المعتبر تهيئة النهر للانتفاع .
وأما الآبار فيتحقق إحياؤها بحفرها وإعدادها لجمع الماء فيها وسحبه منها وإن لم يجتمع فيها فعلا .
ج - إحياء المعادن :
المعادن على قسمين :
الأول - المعادن الظاهرة :
وهي التي يبدو جواهرها من غير عمل ، وإنما السعي والعمل لتحصيلها ، نعم قد يسهل تحصيلها وقد يلحقه التعب ، وهذه لا تملك بالإحياء والعمارة ، ولا يختص بها التحجير ، لأن التحجير شروع في الإحياء وهو منتف هنا [1] .
الثاني - المعادن الباطنة :
وهي التي لا يظهر جوهرها إلا بالعمل والمعالجة كالذهب والفضة والفيروزج والياقوت . . .
وهذه تملك بالإحياء ويتحقق إحياؤها بالحفر والعمل في المعدن إلى أن يبلغ نيله ، وقبل ظهوره يكون العمل تحجيرا [2] .
راجع : " معادن " .
رابعا - حكم الإحياء :
إن حكم الإحياء إجمالا هو أنه إما يفيد الملك أو الحق ، حسب اختلاف الموارد والمباني ، والآن لا بد من توضيح ذلك :
أولا - الأراضي :
ألف - كلما كانت الأرض الميتة ملكا



[1] المسالك 2 : 292 .
[2] المسالك 2 : 295 .
[1] المسالك 2 : 293 .
[2] المسالك 2 : 294 ، والجواهر 38 : 111 و 112 .

346

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست