< فهرس الموضوعات > ب - إحياء الأنهار والآبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - إحياء المعادن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا - حكم الإحياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الأراضي < / فهرس الموضوعات > بإفادته الملكية ، لأنه إحياء . وقال في المسالك : " وحيث كان المحكم في الإحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى وإلا فلا " [1] كما إذا كانت الأرض مهيأة للزراعة من جميع الجهات وكانت محتاجة إلى تحديدها فقط للعمل فيها . راجع : " تحجير " . ب - إحياء الأنهار والآبار : يتم إحياء الأنهار بحفرها في الأراضي المباحة وإيصالها إلى مشرع الماء بحيث يمكن جريانه فيه بسهولة سواء أجرى أم لا ، لأن حصول المنفعة بالفعل [2] غير شرط في الإحياء ، وإنما المعتبر تهيئة النهر للانتفاع . وأما الآبار فيتحقق إحياؤها بحفرها وإعدادها لجمع الماء فيها وسحبه منها وإن لم يجتمع فيها فعلا . ج - إحياء المعادن : المعادن على قسمين : الأول - المعادن الظاهرة : وهي التي يبدو جواهرها من غير عمل ، وإنما السعي والعمل لتحصيلها ، نعم قد يسهل تحصيلها وقد يلحقه التعب ، وهذه لا تملك بالإحياء والعمارة ، ولا يختص بها التحجير ، لأن التحجير شروع في الإحياء وهو منتف هنا [1] . الثاني - المعادن الباطنة : وهي التي لا يظهر جوهرها إلا بالعمل والمعالجة كالذهب والفضة والفيروزج والياقوت . . . وهذه تملك بالإحياء ويتحقق إحياؤها بالحفر والعمل في المعدن إلى أن يبلغ نيله ، وقبل ظهوره يكون العمل تحجيرا [2] . راجع : " معادن " . رابعا - حكم الإحياء : إن حكم الإحياء إجمالا هو أنه إما يفيد الملك أو الحق ، حسب اختلاف الموارد والمباني ، والآن لا بد من توضيح ذلك : أولا - الأراضي : ألف - كلما كانت الأرض الميتة ملكا