< فهرس الموضوعات > احتلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > من دون تقييد بشئ يوافقون هذا القيد كما قال في الجواهر : " نعم ، لا يبعد رده مع الإجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم ، لنفي الضرر والضرار ، ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله ، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر ، وليس ذلك من التسعير ، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك . . . واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت " [1] . الرابع - الأمر بتنزيل السعر إن أجحف به حتى يصل إلى المتعارف من دون تعيين سعر خاص ، ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة [2] ، ويظهر منه في المسالك [3] ، ونقل عن الميسي [4] أيضا . الخامس - عدم جواز التسعير ابتداء ، نعم لو أجحف ألزم بالتنزل ، وإلا ألزمه الحاكم بسعر البلد أو بما يراه مصلحة ، لأن ما دل على عدم التسعير منصرف عن مثل هذا الوجه ، فإن عدم التسعير عليه قد ينتهي إلى بقاء الاحتكار كما لو سعر فرارا من البيع بقيمة لا يتمكن أحد من الإشتراء بها ، فلا إشكال في أن أمثال هؤلاء أمرهم إلى الولي ، والأخبار لا تشملهم [1] . ذهب إلى هذا الرأي الإمام الخميني ، فعلى هذا يكون التسعير في بعض الموارد الاستثنائية داخلا في باب الولاية . مظان البحث : المكاسب . احتلام لغة : من احتلم أي رأى في منامه رؤيا [2] ، وحلم الصبي واحتلم أي أدرك وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم ومحتلم [3] . وقيل - أيضا - إن الاحتلام هو :