responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > احتلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > من دون تقييد بشئ يوافقون هذا القيد كما قال في الجواهر : " نعم ، لا يبعد رده مع الإجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم ، لنفي الضرر والضرار ، ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله ، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر ، وليس ذلك من التسعير ، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك . . . واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت " [1] .
الرابع - الأمر بتنزيل السعر إن أجحف به حتى يصل إلى المتعارف من دون تعيين سعر خاص ، ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة [2] ، ويظهر منه في المسالك [3] ، ونقل عن الميسي [4] أيضا .
الخامس - عدم جواز التسعير ابتداء ، نعم لو أجحف ألزم بالتنزل ، وإلا ألزمه الحاكم بسعر البلد أو بما يراه مصلحة ، لأن ما دل على عدم التسعير منصرف عن مثل هذا الوجه ، فإن عدم التسعير عليه قد ينتهي إلى بقاء الاحتكار كما لو سعر فرارا من البيع بقيمة لا يتمكن أحد من الإشتراء بها ، فلا إشكال في أن أمثال هؤلاء أمرهم إلى الولي ، والأخبار لا تشملهم [1] .
ذهب إلى هذا الرأي الإمام الخميني ، فعلى هذا يكون التسعير في بعض الموارد الاستثنائية داخلا في باب الولاية .
مظان البحث :
المكاسب .
احتلام لغة :
من احتلم أي رأى في منامه رؤيا [2] ، وحلم الصبي واحتلم أي أدرك وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم ومحتلم [3] .
وقيل - أيضا - إن الاحتلام هو :



[1] الجواهر 22 : 486 .
[2] الروضة 3 : 299 .
[3] المسالك 1 : 177 .
[4] المكاسب : 213 .
[1] البيع 3 : 416 .
[2] ومنه قوله تعالى : قالوا أضغاث أحلام ( يوسف / 44 ) .
[3] المصباح المنير : " حلم " .

294

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست