< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الإجازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - الإجازة الناقلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الإجازة الكاشفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الكشف : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - الكشف الحقيقي < / فهرس الموضوعات > رضاءه شرطا في تأثير عقد أو إيقاع بعد وقوعهما . والفرق بينه وبين الإذن هو : أن الإجازة اظهار للرضي بعد الوقوع والإذن اظهار له قبله . الأحكام : أهم مورد للبحث في هذا المصطلح هو البحث عن إجازة المالك أو من بحكمه في العقد الفضولي - سواء كان بيعا أو غيره - حيث بحثوا فيه عن أنواع الإجازة ومدى تأثيرها وشرائط المجيز وبعض الأحكام المترتبة على الإجازة ، ولذلك يكون بحثنا عن ذلك على النحو التالي : أقسام الإجازة : تنقسم الإجازة إلى : ناقلة وكاشفة . ألف - الإجازة الناقلة : بعد وقوع العقد - أي عقد كان - فضوليا - أي من دون إذن من يعتبر إذنه في العقد - لم يؤثر العقد أصلا حتى يجيز من له حق الإجازة ، أي إن الأثر المترتب على العقد - وهو النقل والانتقال بمعناه الواسع - إنما يتحقق بعد الإجازة ، فإذا أجاز - من له الحق - العقد فسوف تترتب آثاره من حين الإجازة ، ولذلك تكون هذه الإجازة ناقلة من حين الإجازة . ب - الإجازة الكاشفة : والمعنى الجامع لأقسام الكشف المذكورة في كلمات الفقهاء هو : أنها تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه . قال الشيخ الأنصاري في توضيح معنى الكشف والنقل : " اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة ؟ على قولين . . . " [1] . أقسام الكشف : قسموا الكشف إلى قسمين : حقيقي وحكمي ، وكلا منهما إلى أقسام : أولا - الكشف الحقيقي : ومعناه كشف الإجازة عن صحة العقد من حين وقوعه حقيقة ، ولكن