responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > إجازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > صحة الاقتداء به - يتوقف على قصد القربة وهو مناف لأخذ الأجرة عليه ، فمن تخلص عنه هناك يتخلص عنه هنا أيضا .
ثانيا - إذا استأجر من يأتي بالمستحب من قبل المستأجر ( أي نيابة ) .
وهذا تارة يتوقف إتيانه على قصد القربة وتارة لا يتوقف .
أما غير المتوقف فلا إشكال فيه كمن استأجر من يبني مسجدا ، فإن نفس بناء المسجد لا يتوقف تحققه على قصد القربة ، نعم استحبابه وحصول الثواب عليه يتوقف عليه ، فالبناء وهو الأجير يأخذ الأجرة على البناء ويتحقق - بالفعل - بناء المسجد ، والمستأجر يحصل على ثواب بناء المسجد لقصده بذلك التقرب إلى الله تعالى ، ومثل ذلك من استأجر من يمشي في قضاء حوائج الناس .
وأما المتوقف مثل العبادات القابلة للنيابة كالحج والزيارة ونحوها فيصح أيضا ، لأن النيابة في حد ذاتها لا تحتاج إلى قصد القربة ، نعم الفعل المنوب فيه يحتاج فيه إلى ذلك ، وبذلك يحصل المستأجر ( المنوب عنه ) على الثواب [1] ، وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق .
راجع : الاستئجار على إتيان الواجب عن الغير .
مظان البحث :
1 - الإجارة .
2 - المكاسب المحرمة : أنواع ما يحرم المعاملة عليه ، أخذ الأجرة على الواجبات .
3 - القضاء : أخذ الأجرة على القضاء .
4 - الديات : موجبات الضمان .
إجازة لغة :
بمعنى الإنفاذ ، فمعنى : " أجزت العقد " أي جعلته جائزا نافذا [2] .
اصطلاحا :
هو إبراز الرضى ممن يعتبر الشارع



[1] راجع المكاسب : 64 ، مصباح الفقاهة 1 : 476 .
[2] المصباح المنير : " جوز " .

253

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست