< فهرس الموضوعات > الثاني - استئجار الشخص لإتيان الواجب عن الغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال في الواجبات العبادية والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > الخمسة ( الواجب والحرام والمباح . . . ) تكون ملكا له ، وهذه الملكية لا تنافي ملكية الإنسان أيضا لأنهما طوليتان ، فملكية الإنسان في طول ملكية الله . 2 - أو ملكية اعتبارية ، فهي واضحة الفساد ، فليس لله تعالى ملكية اعتبارية للأشياء . 3 - أو بمعنى أن له إلزام المكلف بإتيان الواجبات واستحقاق العقاب على المخالفة ، فهذا لا يمنع من إمكان تمليك العمل الواجب للغير ودعوى المنافاة مصادرة [1] . القسم الثاني - الاستئجار على إتيان الواجب عن الغير : ولا بد من الالتفات - هنا - إلى نقطة هامة وهي : أن إتيان العبادات الواجبة وجوبا عينيا عن الغير لا يصح فرضه إلا إذا كان الغير ميتا ، أو في بعض صور الحج كمن ثبت الوجوب عليه ولم يحج وهو عاجز فعلا عن السفر ، أو كمن أفسد طوافه ورجع إلى بلاده ، وأمثال ذلك من الموارد المعدودة . وأما غير العبادية ( التوصلية ) سواء كانت كفائية أو عينية فيمكن فرض إتيانهما عن الغير مطلقا ، وذلك مثل الاستئجار للجهاد من قبل الغير ( المستأجر أو غيره ) أو إزالة النجاسة كذلك ، فيمكن فرض الاستئجار فيه عن الحي أيضا . وبعد اتضاح هذه النقطة نقول : إن البحث عن الإجارة لإتيان الواجب عن الغير يدخل في عنوان " النيابة " وسوف يأتي البحث عنه مستوفى إن شاء الله ( راجع : النيابة ) ، ولكن نشير هنا إلى ذلك إجمالا فنقول : 1 - أما بالنسبة إلى الواجبات العبادية فأهم إشكال يتوجه على مسألة النيابة هو مسألة قصد القربة ، فالذين يستشكلون في النيابة يقولون : كيف يجتمع قصد النائب الإتيان بالفعل قربة إلى الله مع قصده لإتيانه بداعي الأجرة ؟ ولذلك قالوا بصحة تبرع الصلاة والصوم وغيرها من العباديات عن الميت ، وعدم صحة الاستئجار عليها [1] . والحل المعروف للإشكال هو : أن