responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > الثاني - استئجار الشخص لإتيان الواجب عن الغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال في الواجبات العبادية والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > الخمسة ( الواجب والحرام والمباح . . . ) تكون ملكا له ، وهذه الملكية لا تنافي ملكية الإنسان أيضا لأنهما طوليتان ، فملكية الإنسان في طول ملكية الله .
2 - أو ملكية اعتبارية ، فهي واضحة الفساد ، فليس لله تعالى ملكية اعتبارية للأشياء .
3 - أو بمعنى أن له إلزام المكلف بإتيان الواجبات واستحقاق العقاب على المخالفة ، فهذا لا يمنع من إمكان تمليك العمل الواجب للغير ودعوى المنافاة مصادرة [1] .
القسم الثاني - الاستئجار على إتيان الواجب عن الغير :
ولا بد من الالتفات - هنا - إلى نقطة هامة وهي : أن إتيان العبادات الواجبة وجوبا عينيا عن الغير لا يصح فرضه إلا إذا كان الغير ميتا ، أو في بعض صور الحج كمن ثبت الوجوب عليه ولم يحج وهو عاجز فعلا عن السفر ، أو كمن أفسد طوافه ورجع إلى بلاده ، وأمثال ذلك من الموارد المعدودة .
وأما غير العبادية ( التوصلية ) سواء كانت كفائية أو عينية فيمكن فرض إتيانهما عن الغير مطلقا ، وذلك مثل الاستئجار للجهاد من قبل الغير ( المستأجر أو غيره ) أو إزالة النجاسة كذلك ، فيمكن فرض الاستئجار فيه عن الحي أيضا .
وبعد اتضاح هذه النقطة نقول :
إن البحث عن الإجارة لإتيان الواجب عن الغير يدخل في عنوان " النيابة " وسوف يأتي البحث عنه مستوفى إن شاء الله ( راجع : النيابة ) ، ولكن نشير هنا إلى ذلك إجمالا فنقول :
1 - أما بالنسبة إلى الواجبات العبادية فأهم إشكال يتوجه على مسألة النيابة هو مسألة قصد القربة ، فالذين يستشكلون في النيابة يقولون : كيف يجتمع قصد النائب الإتيان بالفعل قربة إلى الله مع قصده لإتيانه بداعي الأجرة ؟ ولذلك قالوا بصحة تبرع الصلاة والصوم وغيرها من العباديات عن الميت ، وعدم صحة الاستئجار عليها [1] .
والحل المعروف للإشكال هو : أن



[1] مستند العروة ( الإجارة ) : 375 ومصباح الفقاهة 1 : 471 والمكاسب : 62 والمستمسك 6 : 228 .
[1] القضاء ( للمحقق الرشتي ) 1 : 73 و 80 .

249

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست