الواجب العبادي يحتاج إلى قصد القربة في حين أن عقد الإجارة يوجب انقلاب داعي قصد القربة إلى داعي أخذ الأجرة ، وهو مستلزم لفساد العبادة ، فصحة الإجارة - إذن - تستلزم فساد العبادة . وأجيب عن ذلك : 1 - باختصاص هذا التعليل بالواجبات العبادية فلا يشمل التوصلية ، لعدم اشتراط قصد القربة فيها . 2 - اطراد الإشكال في المستحبات العبادية مع أن الكثير منهم يلتزم بصحة الإجارة فيها . 3 - منع المنافاة - عند كثير منهم - إذا كانت الأجرة ملحوظة بنحو الداعي إلى الداعي [1] . 4 - أن قصد القربة الخالصة المحضة قد لا تحصل إلا في المعصومين عليهم السلام وأما بالنسبة إلى غيرهم فقد يكون لجلب منفعة دنيوية كقضاء حاجة ، أو دفع ضرر دنيوي كدفع البلاء ، أو جلب منفعة أو دفع ضرر أخرويين كطلب الجنة والبعد عن النار ، ومن المعلوم أن ذلك لا يضر بعبادية العبادة ، فمن يصلي طلبا لحاجة دنيوية ( كالمال مثلا ) لا تكون صلاته باطلة ، ولعله إلى هذا أشار بقوله تعالى : ( وادعوه خوفا وطمعا ) [1] و ( يدعوننا رغبا ورهبا ) [2] . إذن فالغرض من العبادة - غالبا - هو انتفاع العبد ، ولا يضر ذلك بعبادية العبادة [3] . الثانية - والمؤاخذة الثانية المهمة هي : أن الفعل الواجب يكون بوجوبه مستحقا لله تعالى وملكا له ، وما كان للغير لا يجوز تمليكه لله تعالى . وقد سجلت هذه المؤاخذة من الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد . ولكن نوقشت : بأن ملكية الله تعالى للواجبات لا تخلو من صور ، وهي : 1 - أن تكون ملكية حقيقية وتكوينية وهي المعبر عنها بالملكية الاشراقية ، وفي هذه الصورة لا تختص الواجبات بذلك ، بل كل ما في الوجود ومنها أفعال الإنسان المتصفة بالأحكام