responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216


نهاية المطاف :
" بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة لا أن المراد كون المدار على صدق اسم السبب خصوصا بعد أن لم يكن له معنى منقح عرفا ، بل ربما أطلق اسمه على المعلوم عدم الضمان به ، وليس في شئ من النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنوانا ، بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى السبب بمعنى العلة التامة ، ولا السبب الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، بل ليس هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف به من الفاضل .
فالتحقيق - حينئذ - كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما صرح فيها بالضمان به ، والتعدية منه إلى مشابهه في ذلك بالإجماع أو بفهم عرفي ينتقل منه إلى كون المذكور مثالا لما كان من سنخه . . . " [1] .
بعض نماذج التسبيب :
ولأجل توضيح التسبيب نذكر بعض نماذجه :
1 - قال الشيخ في المبسوط : " إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب ، فعليه الضمان بلا خلاف ، لأنه سبب ملجئ يتعلق الضمان به ، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو إنسانا كان عليه الضمان لأنه ألجأه . . . " [1] .
ومثله قال القاضي في جواهر الفقه [2] .
وقال في السرائر : " ومن حل دابة فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل أو الفتح أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب في الذهاب . . . " [3] .
وجاء قريب من ذلك في الشرائع [4] .
وعلق عليه في الجواهر بأنه : لم يجد فيه خلافا ، بل عن الكفاية : أنه المعروف من مذهب الأصحاب [5] .



[1] راجع كل ذلك في الجواهر 37 : 46 - 51 ، و 42 : 21 ، و 43 : 95 .
[1] المبسوط 3 : 89 .
[2] جواهر الفقه : 113 ، المسألة 413 .
[3] السرائر 2 : 85 .
[4] الشرائع 3 : 238 .
[5] الجواهر 37 : 66 .

216

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست