responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215


< فهرس الموضوعات > أقسام الإتلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - المباشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني - التسبيب < / فهرس الموضوعات > وأمثال ذلك .
هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا مثل [1] :
1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ، فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر شرعا .
2 - اللقطة في يد الملتقط .
3 - ما لو انتزع شخص المغصوب من يد الغاصب حسبة .
4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها .
5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى داره .
أقسام الإتلاف :
يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية :
الأول - المباشرة :
وهي : أن يباشر الإنسان الإتلاف بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره ، والمباشرة موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن لم يكن ضروريا - كما في الجواهر - سواء كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة ك‌ " سكنى الدار " .
الثاني - التسبيب :
اختلفوا في تعريفه ، فقد نقل في الجواهر عدة تعاريف منها :
1 - " أنه كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك " .
نقل ذلك عن غصب " الشرائع " .
2 - " أنه ما لولاه لما حصل التلف عنده ، لكن علة التلف غيره . . . " .
نقله عن ديات " الشرائع " أيضا .
3 - أنه " إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف " .
نقله عن غصب " القواعد " .
4 - أنه " كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي " .
نقله عن ديات " القواعد " .
5 - أنه " إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلة " .
نقله عن " غاية المراد " للشهيد .
ثم نقل تعاريف أخرى ، ثم قال في



[1] راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 : 413 والجواهر 27 : 107 .

215

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست