< فهرس الموضوعات > أقسام الإتلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - المباشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني - التسبيب < / فهرس الموضوعات > وأمثال ذلك . هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا مثل [1] : 1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ، فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر شرعا . 2 - اللقطة في يد الملتقط . 3 - ما لو انتزع شخص المغصوب من يد الغاصب حسبة . 4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها . 5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى داره . أقسام الإتلاف : يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية : الأول - المباشرة : وهي : أن يباشر الإنسان الإتلاف بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره ، والمباشرة موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن لم يكن ضروريا - كما في الجواهر - سواء كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة ك " سكنى الدار " . الثاني - التسبيب : اختلفوا في تعريفه ، فقد نقل في الجواهر عدة تعاريف منها : 1 - " أنه كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك " . نقل ذلك عن غصب " الشرائع " . 2 - " أنه ما لولاه لما حصل التلف عنده ، لكن علة التلف غيره . . . " . نقله عن ديات " الشرائع " أيضا . 3 - أنه " إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف " . نقله عن غصب " القواعد " . 4 - أنه " كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي " . نقله عن ديات " القواعد " . 5 - أنه " إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلة " . نقله عن " غاية المراد " للشهيد . ثم نقل تعاريف أخرى ، ثم قال في