< فهرس الموضوعات > ب - الإكراه على الإتلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - ترجيح السبب أو المباشر عند اجتماعهما < / فهرس الموضوعات > ماله " [1] . ولكن ناقشه في المستند بعدم إقدام المؤجر على إلغاء الاحترام [2] . ومثل ذلك ، الكلام في إتلاف العين المستعارة أو المستودعة مع العلم ببطلان العقد أو مع كون المستعير أو الودعي طفلا غير مميز ، على كلام في ذلك كله . ولكن لم يلتزموا كلهم بعدم ضمان المبيع في البيع الفاسد حتى مع العلم بالفساد [3] . ومهما يكن فإن الاختلاف في المصداق لا يضر بالكبرى المتقدمة وهي : كلما تحقق تسليط الغير - من قبل المالك - على إتلاف ماله مجانا فلا ضمان على المتلف . ب - الإكراه على الإتلاف : ومن موارد عدم الأهلية للتضمين هو الإكراه على الإتلاف ، فإذا أكره الشخص على إتلاف مال غيره فلا ضمان عليه ، ومن المعلوم أن ذلك لا يشمل النفس ، لما ورد ما مضمونه : من أنه " لا تقية في الدماء " [1] ، وهذا المقدار مما لا خلاف فيه حسبما حكاه في الجواهر حيث قال : " ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك " [2] . وأما ما هو الإكراه وما هو الحد الذي يرتفع به الضمان فيرجع فيه إلى عنوان " إكراه " . وربما يلحق بذلك موارد الغرور . ج - ترجيح السبب أو المباشر عند اجتماعهما : ومن موارد عدم الأهلية للتضمين هو ترجيح السبب أو المباشر - عند اجتماعهما - على الآخر لكونه أقوى ، فيكون الآخر غير أهل للتضمين كما إذا أجج شخص نارا مع عدم ودفع الآخر شخصا ثالثا أو متاعه فيه ، فهنا يكون المباشر للإتلاف - وهو الدافع - أقوى من السبب وهو المؤجج ، فيكون الضمان عليه دونه .