responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > ب - الإكراه على الإتلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - ترجيح السبب أو المباشر عند اجتماعهما < / فهرس الموضوعات > ماله " [1] .
ولكن ناقشه في المستند بعدم إقدام المؤجر على إلغاء الاحترام [2] .
ومثل ذلك ، الكلام في إتلاف العين المستعارة أو المستودعة مع العلم ببطلان العقد أو مع كون المستعير أو الودعي طفلا غير مميز ، على كلام في ذلك كله .
ولكن لم يلتزموا كلهم بعدم ضمان المبيع في البيع الفاسد حتى مع العلم بالفساد [3] .
ومهما يكن فإن الاختلاف في المصداق لا يضر بالكبرى المتقدمة وهي :
كلما تحقق تسليط الغير - من قبل المالك - على إتلاف ماله مجانا فلا ضمان على المتلف .
ب - الإكراه على الإتلاف :
ومن موارد عدم الأهلية للتضمين هو الإكراه على الإتلاف ، فإذا أكره الشخص على إتلاف مال غيره فلا ضمان عليه ، ومن المعلوم أن ذلك لا يشمل النفس ، لما ورد ما مضمونه : من أنه " لا تقية في الدماء " [1] ، وهذا المقدار مما لا خلاف فيه حسبما حكاه في الجواهر حيث قال : " ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك " [2] .
وأما ما هو الإكراه وما هو الحد الذي يرتفع به الضمان فيرجع فيه إلى عنوان " إكراه " .
وربما يلحق بذلك موارد الغرور .
ج - ترجيح السبب أو المباشر عند اجتماعهما :
ومن موارد عدم الأهلية للتضمين هو ترجيح السبب أو المباشر - عند اجتماعهما - على الآخر لكونه أقوى ، فيكون الآخر غير أهل للتضمين كما إذا أجج شخص نارا مع عدم ودفع الآخر شخصا ثالثا أو متاعه فيه ، فهنا يكون المباشر للإتلاف - وهو الدافع - أقوى من السبب وهو المؤجج ، فيكون الضمان عليه دونه .



[1] مستند العروة ( الإجارة ) : 213 .
[2] مستند العروة ( الإجارة ) : 213 .
[3] الجواهر 37 : 71 و 175 ، 22 : 413 ، المكاسب : 101 .
[1] الوسائل 6 : 384 ، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي .
[2] الجواهر 37 : 57 .

212

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست