responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > ثالثا - أن يكون المتلف قابلا للتضمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد لا يكون المتلف فيها قابلا للتضمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - تسليط المالك غيره على الإتلاف < / فهرس الموضوعات > هو كون المتلف مملوكا ، فإذا لم يكن مملوكا فلا ضمان ، ولذلك لا تشمل القاعدة من أتلف المباحات العامة كالغابات والحيوانات غير المملوكة .
ومما ألغى الشارع ملكية المسلم له هو الخمر والخنزير ، فلذلك لا يضمن من أتلفهما ، قال في الجواهر : " ولا يضمن الخمر مع تلفها إذا غصبت من مسلم وكان الغاصب مسلما - إلى أن قال بعد نقل الشهرة والإجماع على ذلك - : لأنها على كل حال غير مملوكة للمسلم وإن سبق ملكه قبل الخمرية ، فلا وجه لضمانها . . . " ثم قال : " نعم ، تضمن إذا غصبت من الذمي متسترا ولو كان الذي غصبها منه المسلم ، بإجماع الفرقة وأخبارها . . . أما المتظاهر فلا ضمان وإن كان الغاصب كافرا قولا واحدا .
وكذا الكلام في الخنزير بالنسبة إلى ضمانه وعدمه في المسلم والمتستر والمتظاهر " [1] .
ثالثا - أن يكون المتلف أهلا للتضمين :
لا بد أن يكون المتلف أهلا للتضمين حتى يتحقق الضمان ، وهناك موارد لا يكون المتلف فيها أهلا للتضمين ، وهي :
ألف - تسليط المالك غيره على الإتلاف مجانا :
كل مورد سلط فيه المالك غيره على الإتلاف مجانا فلا ضمان فيه ولا تشمله القاعدة ، وذلك مثل :
1 - وضع الطعام أمام الآخرين من دون أمارة على الضمان .
2 - وضع المتاع في الطريق العام مع العلم بتلفه بسبب استطراق العابرين .
3 - ومن ذلك دفع العين المستأجرة إلى المستأجر مع العلم بفساد الإجارة على رأي بعض الفقهاء ، قال في الجواهر : " لا يخفى عليك أن الذي عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام صريح في عدم ضمان العين المستأجرة في العقد الفاسد . . . " [1] .
وقد علل الحكم في العروة بأنه " بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة



[1] الجواهر 37 : 44 و 45 .
[1] الجواهر 27 : 252 .

211

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست