السبيل " لم يصدق على المنشئ للسفر المحتاج إليه ، ولم يكن له ما يمكنه من ذلك ، فلا يعطى من سهم ابن السبيل ، نعم قد يعطى من سهم الفقراء إن كان فقيرا ، أو من سهم سبيل الله ، ومع ذلك فقد نسب إلى الإسكافي ويظهر من الشهيدين في الدروس والروضة : أنه يصدق عليه ابن السبيل . قال الأول : " وقيل : منشئ السفر كذلك وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا مال يبلغه وإن كان له كفاية في الحضر " [1] . وقال الثاني : " ومنشئ السفر مع حاجته إليه ولا يقدر على مال يبلغه ، ابن سبيل على الأقوى " [2] . وهل المراد ب " منشئ السفر " هو الذي يريده من دون تلبس به ، أو الذي تلبس به وإن كان لم يبلغ المسافة بعد ؟ الظاهر من الكلمات هو الأول ، بينما احتمل صاحب الجواهر أن يكون الشهيد - الأول - أراد الثاني ، ولذلك استحسن صدق العنوان عليه . وقال السيد اليزدي في العروة : " . . . وأما لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل ، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم ، وإن لم يتجدد نفاذ نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل ، نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء " [1] . ثالثا - الضيف المحتاج إلى الضيافة : اختلف الفقهاء في أن مثل هذا هل هو فرد آخر من ابن السبيل مقابل المسافر المنقطع به ، أوليس لابن السبيل إلا مصداق واحد وهو المسافر المنقطع به ، والضيف المحتاج إلى الضيافة فرد منه ، أو أنه ملحق به حكما ؟ قال صاحب الجواهر - مازجا لكلام المحقق - : " " وكذا " الكلام في " الضيف " الذي هو محتاج للضيافة ، فإنه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل ضرورة تحقق الصدق عليه . . . وكأن الداعي إلى نص المصنف