responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : أب ، أولاد ، الحبوة ، قضاء ابن رضاعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ابن الزنى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - إسلامه وطهارته < / فهرس الموضوعات > وأما بالنسبة إلى الأم : فكل ذكر ولدته امرأة فهو ابن لها سواء كان بوطء صحيح أو شبهة أو زنى .
الأحكام :
هناك أحكام كثيرة تتعلق ب‌ " الابن " تقدم بعضها في عنوان " الأب " ، وسيأتي بعضها الآخر في عناوين : " الأولاد " و " الحبوة " و " القضاء " .
ابن رضاعي راجع : رضاع .
ابن الزنى لغة :
الابن المتولد من الزنى .
اصطلاحا :
هو المتولد من وطء غير شرعي ولا شبهة ، ويطلق عليه ولد الزنى أيضا .
الأحكام :
وردت أحكام متعددة تتعلق بهذا العنوان ، أهمها كما يلي :
أولا - إسلامه وطهارته :
المشهور بين الفقهاء القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه ، قال صاحب الحدائق :
" المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه ودخوله الجنة ، وعن ابن إدريس القول بكفره ونجاسته ، ونقل العلامة في المختلف القول بالكفر عن المرتضى وابن إدريس ، ونقل جملة منهم عن الصدوق أيضا القول بالنجاسة والكفر ، قال في المختلف في باب السؤر : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنى والمشرك ، وجعل ولد الزنى كالكافر وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس ، وباقي علمائنا حكموا بإسلامه ، وهو الحق وسيأتي بيان ذلك .
وقال المحقق في المعتبر : وربما تعلل المانع - يعني من سؤر ولد الزنى - بأنه كافر ، ونحن نمنع ذلك ، ونطالبه بدليل

195

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست