responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193


قيل : إن التوقف فيه من الخرافات . . . " [1] .
بينما يرى السيد الخوئي أنه لا بد من اختصاص التعدد بالثوب والبدن طبقا للنصوص [2] .
ثانيا - الغسل بالكثير :
الكثير تارة يكون جاريا وتارة راكدا .
ألف - الكثير الجاري :
إذا كان الماء جاريا فتكفي المرة الواحدة في التطهير به بناء على الرأي المشهور ، بل نسبه في الجواهر إلى اتفاق الأصحاب [3] .
نعم يظهر من المحقق [4] والعلامة في المنتهى [5] اعتبار التعدد ، لأن الأول اكتفى في إناء الولوغ بتعاقب الجري عليه لتحقق التعدد كما اعتبر العلامة وضع الجسم في الماء الراكد ومرور الماء على أجزائه غسلة واحدة ، وإذا خضخضه في الماء سوف يكون غسلة ثانية كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري .
ب - الكثير الراكد :
وأما إذا كان الكثير راكدا فللفقهاء فيه قولان :
1 - أنه كالجاري لا يحتاج إلى التعدد ، نسبه في الجواهر [1] إلى العلامة والشهيدين والمحقق الثاني ، وقال : بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، وقال في مفتاح الكرامة : " قالوا : ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري " [2] ، واحتمل صاحب الحدائق [3] أن يكون ذكر الجاري على سبيل التمثيل ، وذهب إلى هذا الرأي السيد الحكيم [4] والإمام الخميني [5] أيضا .
2 - أنه بحاجة إلى التعدد خلافا للجاري نسبه في الجواهر [6] إلى الصدوق ويحيى بن سعيد الحلي وصاحب الرياض ،



[1] المستمسك 2 : 14 .
[2] التنقيح 3 : 33 .
[3] الجواهر 6 : 196 .
[4] المعتبر : 128 : وراجع " ص " و 12 .
[5] المنتهى 1 : 191 .
[1] الجواهر 6 : 196 .
[2] مفتاح الكرامة 1 : 170 .
[3] الحدائق 5 : 362 .
[4] المستمسك 2 : 14 .
[5] تحرير الوسيلة 1 : 126 ، فصل المطهرات .
[6] الجواهر 6 : 196 .

193

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست