قيل : إن التوقف فيه من الخرافات . . . " [1] . بينما يرى السيد الخوئي أنه لا بد من اختصاص التعدد بالثوب والبدن طبقا للنصوص [2] . ثانيا - الغسل بالكثير : الكثير تارة يكون جاريا وتارة راكدا . ألف - الكثير الجاري : إذا كان الماء جاريا فتكفي المرة الواحدة في التطهير به بناء على الرأي المشهور ، بل نسبه في الجواهر إلى اتفاق الأصحاب [3] . نعم يظهر من المحقق [4] والعلامة في المنتهى [5] اعتبار التعدد ، لأن الأول اكتفى في إناء الولوغ بتعاقب الجري عليه لتحقق التعدد كما اعتبر العلامة وضع الجسم في الماء الراكد ومرور الماء على أجزائه غسلة واحدة ، وإذا خضخضه في الماء سوف يكون غسلة ثانية كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري . ب - الكثير الراكد : وأما إذا كان الكثير راكدا فللفقهاء فيه قولان : 1 - أنه كالجاري لا يحتاج إلى التعدد ، نسبه في الجواهر [1] إلى العلامة والشهيدين والمحقق الثاني ، وقال : بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، وقال في مفتاح الكرامة : " قالوا : ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري " [2] ، واحتمل صاحب الحدائق [3] أن يكون ذكر الجاري على سبيل التمثيل ، وذهب إلى هذا الرأي السيد الحكيم [4] والإمام الخميني [5] أيضا . 2 - أنه بحاجة إلى التعدد خلافا للجاري نسبه في الجواهر [6] إلى الصدوق ويحيى بن سعيد الحلي وصاحب الرياض ،