responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > 3 - حكم الاكتساب بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - كيفية تطهير ما أصابه البول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - بول الرضيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - بول غير الرضيع < / فهرس الموضوعات > ضرورة " [1] .
3 - حكم الاكتساب بها :
يحرم الاكتساب ببول غير مأكول اللحم على ما هو المعروف ، قال الشيخ الأنصاري في المكاسب : " يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر ، لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده ك‌ " بول الإبل الجلالة أو الموطوءة " [2] ، ونقل في الجواهر [3] الإجماع من غير واحد على ذلك .
هذا ولكن يبدو من السيد الخوئي جواز المعاوضة عليهما لو كان لها منافع مقصودة ، كما تجوز المعاوضة على حق الاختصاص الثابت لمن وضع يده عليها [4] .
4 - كيفية تطهير ما أصابه :
تختلف كيفية تطهير ما أصابه البول باختلاف الأبوال وما يصيبها ، فإن كان البول بول غير الآدمي مما يكون نجسا ، فيكون تطهيره كتطهير غيره من النجاسات كالدم والمني ونحوهما ، يكتفى بغسل ما أصابه مرة بعد زوال النجاسة .
وإن كان بول آدمي ففيه تفصيل بين بول الرضيع وغيره :
ألف - بول الرضيع :
والرضيع هو الذي لم يأكل الطعام أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته أي متغذيا به ، فلا عبرة بالأكل نادرا [1] ، ومع ذلك فقد قال ابن إدريس : " . . . وبول الصبي الرضيع ، وحده من لم يبلغ سنتين . . . " [2] .
ومهما يكن فيكفي في تطهير ما أصابه بول الرضيع صب الماء عليه من غير حاجة إلى العصر ، وقد نقل في الجواهر [3] عدم الخلاف في ذلك عن عدة من الفقهاء .
ب - بول غير الرضيع :
وما أصابه بول غير الرضيع تارة يغسل بالقليل وتارة بالكثير .



[1] الجواهر 36 : 390 .
[2] المكاسب : 3 .
[3] الجواهر 22 : 17 .
[4] منهاج الصالحين 2 : 3 ( مقدمة كتاب التجارة ) ، مصباح الفقاهة 1 : 32 .
[1] الجواهر 6 : 167 .
[2] السرائر 1 : 187 .
[3] الجواهر 6 : 160 .

191

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست