إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
< فهرس الموضوعات > 3 - حكم الاكتساب بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - كيفية تطهير ما أصابه البول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - بول الرضيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - بول غير الرضيع < / فهرس الموضوعات > ضرورة " [1] . 3 - حكم الاكتساب بها : يحرم الاكتساب ببول غير مأكول اللحم على ما هو المعروف ، قال الشيخ الأنصاري في المكاسب : " يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر ، لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده ك " بول الإبل الجلالة أو الموطوءة " [2] ، ونقل في الجواهر [3] الإجماع من غير واحد على ذلك . هذا ولكن يبدو من السيد الخوئي جواز المعاوضة عليهما لو كان لها منافع مقصودة ، كما تجوز المعاوضة على حق الاختصاص الثابت لمن وضع يده عليها [4] . 4 - كيفية تطهير ما أصابه : تختلف كيفية تطهير ما أصابه البول باختلاف الأبوال وما يصيبها ، فإن كان البول بول غير الآدمي مما يكون نجسا ، فيكون تطهيره كتطهير غيره من النجاسات كالدم والمني ونحوهما ، يكتفى بغسل ما أصابه مرة بعد زوال النجاسة . وإن كان بول آدمي ففيه تفصيل بين بول الرضيع وغيره : ألف - بول الرضيع : والرضيع هو الذي لم يأكل الطعام أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته أي متغذيا به ، فلا عبرة بالأكل نادرا [1] ، ومع ذلك فقد قال ابن إدريس : " . . . وبول الصبي الرضيع ، وحده من لم يبلغ سنتين . . . " [2] . ومهما يكن فيكفي في تطهير ما أصابه بول الرضيع صب الماء عليه من غير حاجة إلى العصر ، وقد نقل في الجواهر [3] عدم الخلاف في ذلك عن عدة من الفقهاء . ب - بول غير الرضيع : وما أصابه بول غير الرضيع تارة يغسل بالقليل وتارة بالكثير .