< فهرس الموضوعات > ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - نجاستها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - عدم جواز شربها < / فهرس الموضوعات > والقول بالجواز مبني على أن المنفعة الظاهرة - ولو عند الضرورة - للشرب كافية في الجواز . ويبدو أن القول بالجواز وعدمه يدور مدار وجود منفعة محللة مقصودة وعدمه ، فعلى القول بوجودها يلتزم بجواز البيع وإلا فلا . ويظهر من تحرير الوسيلة [1] والمنهاج [2] وجود مثل هذه المنفعة في الأبوال . ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه : والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية أيضا : 1 - نجاستها : لا خلاف - ظاهرا في الجملة - في نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل نقل دعوى إجماعات كثيرة على ذلك [3] ، وربما ادعي كونه ضروريا [4] . ولا فرق في ما لا يؤكل بين كونه كذلك بالأصالة أو بالعرض كالحلال الجلال . نعم ، هناك اختلاف في أبوال الطيور المحرمة ، وفيها أقوال ثلاثة : ألف - نجاسة بولها وخرئها مطلقا كما هو المشهور . ب - طهارتهما مطلقا كما ذهب إليه العماني والجعفي والصدوق والعلامة وصاحب الحدائق . ج - التفصيل بالحكم بطهارة خرئها والتردد في نجاسة بولها ، كما ذهب إليه المجلسي وصاحب المدارك . ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار [1] . . . 2 - عدم جواز شربها : المعروف - بين الفقهاء - هو الحكم بعدم جواز شربها ، بل ربما ادعي عليه الإجماع ، قال صاحب الجواهر : " . . . الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ، فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو