responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - نجاستها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - عدم جواز شربها < / فهرس الموضوعات > والقول بالجواز مبني على أن المنفعة الظاهرة - ولو عند الضرورة - للشرب كافية في الجواز .
ويبدو أن القول بالجواز وعدمه يدور مدار وجود منفعة محللة مقصودة وعدمه ، فعلى القول بوجودها يلتزم بجواز البيع وإلا فلا .
ويظهر من تحرير الوسيلة [1] والمنهاج [2] وجود مثل هذه المنفعة في الأبوال .
ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه :
والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية أيضا :
1 - نجاستها :
لا خلاف - ظاهرا في الجملة - في نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل نقل دعوى إجماعات كثيرة على ذلك [3] ، وربما ادعي كونه ضروريا [4] .
ولا فرق في ما لا يؤكل بين كونه كذلك بالأصالة أو بالعرض كالحلال الجلال . نعم ، هناك اختلاف في أبوال الطيور المحرمة ، وفيها أقوال ثلاثة :
ألف - نجاسة بولها وخرئها مطلقا كما هو المشهور .
ب - طهارتهما مطلقا كما ذهب إليه العماني والجعفي والصدوق والعلامة وصاحب الحدائق .
ج - التفصيل بالحكم بطهارة خرئها والتردد في نجاسة بولها ، كما ذهب إليه المجلسي وصاحب المدارك .
ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار [1] . . .
2 - عدم جواز شربها :
المعروف - بين الفقهاء - هو الحكم بعدم جواز شربها ، بل ربما ادعي عليه الإجماع ، قال صاحب الجواهر : " . . .
الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ، فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو



[1] تحرير الوسيلة 1 : 494 ، كتاب المكاسب ، المسألة 4 .
[2] منهاج الصالحين 2 : 4 ، المسألة 6 .
[3] المستمسك 1 : 273 .
[4] التنقيح 1 : 445 .
[1] التنقيح 1 : 448 .

190

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست