< فهرس الموضوعات > ه - نجاسة عرقها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > و - حرمة لحومها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ز - استبراء الإبل الجلالة < / فهرس الموضوعات > ه - نجاسة عرقها : اختلفوا في نجاسة عرق الإبل الجلالة وعدمها على قولين : 1 - القول بالنجاسة وهو المنسوب إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن البراج والعلامة في المنتهى والمحقق الأردبيلي في المجمع ، وتلميذه في المدارك ، وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي كشف اللثام والحدائق [1] . 2 - القول بعدم النجاسة ، والالتزام بالاستكراه : وهو المنقول عن المراسم والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والتحرير والمهذب والتنقيح بل وعامة المتأخرين [2] . و - حرمة لحومها : المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم الحيوانات الجلالة - ومنها الإبل - حتى تستبرأ ، ولكن المنسوب إلى الشيخ والإسكافي هو القول بالكراهة . ومما يهون الخطب أن الجلال عند الشيخ - الذي حكم بكراهته - هو الذي يكون أكثر علفه العذرة ، بينما المحكوم عليه بالحرمة عند الأصحاب هو الذي ينحصر علفه بالعذرة ، وأما ما كان أغلب علفه العذرة يعني يتغذى بالعذرة وغيرها أيضا ، فهم يحكمون بكراهته أيضا ، فينحصر الخلاف في محل البحث - إذن - في الإسكافي خاصة ، بل عن بعض حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور أيضا [1] . ز - استبراء الإبل الجلالة : والمقصود من استبرائها هو منعها من الاغتذاء بالعذرة ، واغتذاؤها بالعلف الطاهر حتى يزول عنها الجلل . واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها الاستبراء ، فذهب بعضهم إلى الالتزام بالمدة المذكورة في النصوص ، وهي أربعون يوما ، مثل صاحب الجواهر [2] ، ونسبه في المستمسك إلى المشهور [3] ، وقال بعض هؤلاء : إن الحلية والحرمة تدوران مدار انقضاء هذه المدة وعدمها فتحرم قبل انقضائها وإن انتفى عنوان الجلل عنها ، كما