responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > ه‌ - نجاسة عرقها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > و - حرمة لحومها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ز - استبراء الإبل الجلالة < / فهرس الموضوعات > ه‌ - نجاسة عرقها :
اختلفوا في نجاسة عرق الإبل الجلالة وعدمها على قولين :
1 - القول بالنجاسة وهو المنسوب إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن البراج والعلامة في المنتهى والمحقق الأردبيلي في المجمع ، وتلميذه في المدارك ، وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي كشف اللثام والحدائق [1] .
2 - القول بعدم النجاسة ، والالتزام بالاستكراه : وهو المنقول عن المراسم والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والتحرير والمهذب والتنقيح بل وعامة المتأخرين [2] .
و - حرمة لحومها :
المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم الحيوانات الجلالة - ومنها الإبل - حتى تستبرأ ، ولكن المنسوب إلى الشيخ والإسكافي هو القول بالكراهة . ومما يهون الخطب أن الجلال عند الشيخ - الذي حكم بكراهته - هو الذي يكون أكثر علفه العذرة ، بينما المحكوم عليه بالحرمة عند الأصحاب هو الذي ينحصر علفه بالعذرة ، وأما ما كان أغلب علفه العذرة يعني يتغذى بالعذرة وغيرها أيضا ، فهم يحكمون بكراهته أيضا ، فينحصر الخلاف في محل البحث - إذن - في الإسكافي خاصة ، بل عن بعض حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور أيضا [1] .
ز - استبراء الإبل الجلالة :
والمقصود من استبرائها هو منعها من الاغتذاء بالعذرة ، واغتذاؤها بالعلف الطاهر حتى يزول عنها الجلل .
واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها الاستبراء ، فذهب بعضهم إلى الالتزام بالمدة المذكورة في النصوص ، وهي أربعون يوما ، مثل صاحب الجواهر [2] ، ونسبه في المستمسك إلى المشهور [3] ، وقال بعض هؤلاء : إن الحلية والحرمة تدوران مدار انقضاء هذه المدة وعدمها فتحرم قبل انقضائها وإن انتفى عنوان الجلل عنها ، كما



[1] راجع الجواهر 6 : 77 ، 36 : 275 والمستمسك 2 : 281 ، 1 : 438 .
[2] نفس المصادر .
[1] الروضة البهية 7 : 290 والجواهر 36 : 272 .
[2] الجواهر 36 : 276 .
[3] المستمسك 2 : 134 .

186

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست