< فهرس الموضوعات > الإبل الجلالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - تعريفها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - نجاسة أبوالها وأرواثها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > د - طهارة سؤرها < / فهرس الموضوعات > " المسنة " ويبدو أن المراد منها هي التي دخلت في السادسة ( أي الثنية ) إلى بازل عامها [1] . . . الإبل الجلالة وأحكامها ألف - تعريفها : وهي الإبل التي تتغذى عذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت لحمها ويشتد عظمها عرفا [2] . ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة : يبدو أن المشهور بين الفقهاء هو طهارة الإبل الجلالة عينا ، قال في الجواهر : " ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة ، للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعم من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ يمكن كون المراد به للصلاة باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى - واضح الضعف " [1] . وقال في المستمسك حول عرق الإبل الجلالة : " . . . والمحكي عن المتأخرين الكراهة لما دل على طهارتها وطهارة سؤرها الملازم لطهارة عرقها . . . " [2] . ج - نجاسة أبوالها وأرواثها : المعروف - ظاهرا - نجاسة أبوال وأرواث الإبل الجلالة ، وقد نقل في الجواهر [3] - بعد أن ادعى عدم الخلاف في ذلك - الإجماع عليه ، ولم ينقل مخالفا في ذلك ، وذلك لشمول إطلاقات نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه للإبل الجلالة ، لحرمة أكل لحمها حتى على القول بعدم نجاستها عينا . . د - طهارة سؤرها : المعروف طهارة سؤر الإبل الجلالة لطهارة عينها ، ونسب إلى السيد المرتضى والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها [4] .