< فهرس الموضوعات > ثالثا - حلية لحومها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا - جواز شرب أبوالها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا - جواز التكسب بأبوالها < / فهرس الموضوعات > الإبل ، وقد نقل [1] الإجماع من الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على طهارة فضلة مأكول اللحم ، مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " [2] . ثالثا - حلية لحومها : لا خلاف - كما في الجواهر [3] - في حلية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل ، نعم حكي - في الدروس [4] - عن الحلبي القول بكراهة لحم الإبل . رابعا - جواز شرب أبوالها : المعروف أنه يجوز شرب أبوال الإبل ، وقد أجازه حتى من قال بحرمة شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالشيخ [5] وابن حمزة [6] والمحقق [7] والعلامة [1] والشهيدين [2] وغيرهم ممن حرم شرب سائر الأبوال ، ولكن قيدوه بكونه للاستشفاء ، لما ورد أنها تفيد لمعالجة " الربو " وهو ضيق النفس الشديد ، فقد ورد عن المفضل بن عمر أنه قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الربو الشديد ، فقال : " اشرب له أبوال اللقاح " فشربت ذلك فمسح الله دائي [3] ، وعن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : " ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها " [4] . واللقاح الإبل . وفي دعائم الإسلام : " قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك . . . " [5] . خامسا - جواز التكسب بأبوالها : المعروف جواز التكسب بأبوال
[1] المستمسك 1 : 282 ، وراجع الجواهر 5 : 287 . [2] الوسائل 2 : 1011 ، باب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 . [3] الجواهر 36 : 264 . [4] الدروس 3 : 5 . [5] النهاية : 59 . [6] الوسيلة : 364 . [7] الشرائع 3 : 227 . [1] القواعد 2 : 158 . [2] اللمعة وشرحها 7 : 324 . [3] الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 8 . [4] نفس المصدر ، الحديث 4 . [5] دعائم الإسلام 2 : 476 الحديث 1711 .