responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > إبل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - طهارتها وطهارة سؤرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - طهارة أبوالها < / فهرس الموضوعات > وعن الشيخ : أن التحصيب هو النزول في مسجد الحصبة [1] .
ولكن في السرائر : " ليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم ، وإنما المستحب التحصيب ، وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم " [2] .
ويدل على الاستحباب مضافا إلى التأسي ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل بها قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال : كان أبي ينزلها ، ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها " [3] . وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحصبة فقال : " كان أبي ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح . . . " [4] .
مظان البحث :
1 - مندوبات الإحرام .
2 - أحكام العود إلى مكة :
المندوبات .
إبل لغة :
لا واحد له من جنسه ، وهو الحيوان المعروف أحد الأنعام الثلاثة .
الأحكام :
أولا - طهارتها وطهارة سؤرها :
الإبل من الحيوانات الطاهرة العين كما أن سؤرها طاهر أيضا بلا خلاف في شئ من ذلك .
هذا إذا كانت حية ، وأما إذا كانت ميتة فهي نجسة ، لنجاسة ميتة كل ذي نفس سائلة .
ثانيا - طهارة أبوالها :
لا خلاف - ظاهرا - في طهارة أبوال



[1] المدارك 8 : 262 .
[2] السرائر 1 : 613 .
[3] الوسائل 10 : 229 ، الباب 15 ، العود إلى منى ، الحديث 1 .
[4] نفس المصدر ، الحديث 2 .

178

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست