responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > أركان الإبراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الركن الأول - المبرئ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفضولية في الإبراء < / فهرس الموضوعات > أركان الإبراء يتقوم الإبراء بأمور أربعة وهي :
المبرئ والمبرأ والمبرأ منه والصيغة ، ولا بد من الكلام حول كل واحد منها بصورة مستقلة :
الركن الأول - المبرئ :
هو ذو الحق الذي يبرئ ذمة غيره منه ويشترط فيه :
أولا - الأهلية العامة ، وهي : البلوغ والعقل ، وعدم المحجورية بالسفه والفلس إذا استلزم الإبراء تصرفا ماليا ، وأما إذا لم يستلزم ذلك فالظاهر عدم مانعيتهما له .
ثانيا - المالكية أو المأذونية : فلا يصح إبراء غير المالك وغير المأذون من قبله ، قال الشيخ : " وإذا وكل رجلا في بيع ماله فباعه كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن . . . فأما الإبراء منه فليس للوكيل ذلك ، وإذا أبرأ الوكيل بغير إذن الموكل لم يصح لأن الثمن لا يملكه الوكيل فلا يصح منه الإبراء . . . " [1] .
وقال ابن إدريس في السرائر : " ولا يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل من الثمن الذي على المشتري " [1] .
الفضولية في الإبراء :
يبدو من العبارتين السابقتين وعبارات أخرى للشيخ والعلامة وغيرهما : أن الفضولية غير جارية في الإبراء . قال الشيخ : " إذا قال له أبو امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها ، فطلقها ، طلقت ولم يبرأ من صداقها ، لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها ، وإن كان يلي عليها لصغر أو سفه أو جنون لم يصح ، لأنه إنما يملك التصرف فيما فيه نظر لها . . . " [2] .
وقال العلامة : " إذا قال أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها أو بعضه ، بمعنى أنه بذل له ما لها في ذمته لم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب الذي هو أجنبي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدها ، والفرض عدم وكالته ، فلا ضمان عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخلع والبراءة ، نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا بصحة الفضولي في ذلك صح البذل وكان



[1] المبسوط 2 : 395 .
[1] السرائر 2 : 98 .
[2] المبسوط 4 : 360 .

156

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست