1 - أنه الخمسون مطلقا سواء كانت المرأة قرشية أو لا . ذهب إليه الشيخ في طلاق النهاية [1] ، والمحقق في طلاق الشرائع [2] . 2 - أنه الستون مطلقا ، نسبه صاحب الحدائق [3] إلى العلامة في بعض كتبه ، واختاره المحقق في حيض الشرائع [4] . 3 - التفصيل بين القرشية وغيرها ففيها يحصل اليأس ببلوغ الستين ، وفي غيرها ببلوغ الخمسين ، وقد ألحق بعضهم النبطية بالقرشية أيضا . وهذا هو المعروف بين الفقهاء ، حيث اختاره الصدوق [5] والشيخ [6] والمحقق في المعتبر [7] والعلامة في التذكرة [8] والقواعد [9] والنهاية [10] والإرشاد [1] ، والشهيد في الذكرى [2] والدروس [3] والبيان [4] ، وكذا غيرهم ممن تأخر عنهم [5] . والمراد من القرشية هي المنتسبة إلى النضر بن كنانة - أو فهر بن مالك - إلا أنه لا يعلم في مثل هذا الزمان المنتسبون إليه إلا عن طريق الانتساب إلى هاشم ، بل لا يعرف من هؤلاء أيضا إلا المنتسبون إلى أبي طالب والعباس رضي الله عنهما . وأما في صورة الشك في القرشية وعدمها فقد وقع الخلاف - بين المتأخرين - في جريان أصالة عدم القرشية وإلحاقها بغيرها ، وبين عدم جريانها ، فحينئذ لا بد من ذريعة أخرى لبيان حكمها . وهذا الأصل - أي أصالة عدم القرشية - المعبر عنه ب " أصالة العدم الأزلي " هو من معارك الآراء بين العلماء في مباحث الأصول والفقه ، ولا بد من الرجوع إلى مظانه وقد بحث عنه بشكل