responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138


1 - أنه الخمسون مطلقا سواء كانت المرأة قرشية أو لا .
ذهب إليه الشيخ في طلاق النهاية [1] ، والمحقق في طلاق الشرائع [2] .
2 - أنه الستون مطلقا ، نسبه صاحب الحدائق [3] إلى العلامة في بعض كتبه ، واختاره المحقق في حيض الشرائع [4] .
3 - التفصيل بين القرشية وغيرها ففيها يحصل اليأس ببلوغ الستين ، وفي غيرها ببلوغ الخمسين ، وقد ألحق بعضهم النبطية بالقرشية أيضا .
وهذا هو المعروف بين الفقهاء ، حيث اختاره الصدوق [5] والشيخ [6] والمحقق في المعتبر [7] والعلامة في التذكرة [8] والقواعد [9] والنهاية [10] والإرشاد [1] ، والشهيد في الذكرى [2] والدروس [3] والبيان [4] ، وكذا غيرهم ممن تأخر عنهم [5] .
والمراد من القرشية هي المنتسبة إلى النضر بن كنانة - أو فهر بن مالك - إلا أنه لا يعلم في مثل هذا الزمان المنتسبون إليه إلا عن طريق الانتساب إلى هاشم ، بل لا يعرف من هؤلاء أيضا إلا المنتسبون إلى أبي طالب والعباس رضي الله عنهما .
وأما في صورة الشك في القرشية وعدمها فقد وقع الخلاف - بين المتأخرين - في جريان أصالة عدم القرشية وإلحاقها بغيرها ، وبين عدم جريانها ، فحينئذ لا بد من ذريعة أخرى لبيان حكمها .
وهذا الأصل - أي أصالة عدم القرشية - المعبر عنه ب‌ " أصالة العدم الأزلي " هو من معارك الآراء بين العلماء في مباحث الأصول والفقه ، ولا بد من الرجوع إلى مظانه وقد بحث عنه بشكل



[1] النهاية : 516 .
[2] الشرائع 3 : 35 .
[3] الحدائق 3 : 171 .
[4] الشرائع 1 : 29 .
[5] من لا يحضره الفقيه 1 : 92 .
[6] المبسوط 1 : 42 .
[7] المعتبر 1 : 199 و 200 .
[8] التذكرة 1 : 26 .
[9] قواعد الأحكام 1 : 14 .
[10] نهاية الإحكام 1 : 117 .
[1] الإرشاد 1 : 226 .
[2] الذكرى : 28 .
[3] الدروس 1 : 97 .
[4] البيان : 16 .
[5] الجواهر 3 : 163 .

138

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست