responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136


ثانيا - إن السجدة واجبة - في العزائم - على القارئ والمستمع ( أي المنصت ) بلا خلاف ظاهرا كما ادعاه أكثر من واحد ، بل في المدارك : " بإجماع العلماء " [1] . وإنما الخلاف في وجوبها على السامع غير المنصت حيث نقل فيه أقوال :
1 - عدم الوجوب مطلقا وهو منقول عن الشيخ في الخلاف [2] ، واختاره المحقق في الشرائع [3] ، والعلامة في المنتهى [4] وصاحب الجواهر [5] .
2 - الوجوب مطلقا وهو رأي كثير من الفقهاء منهم ابن إدريس [6] والشهيدان [7] والمحقق الثاني [8] وصاحب المدارك [9] وصاحب الحدائق [10] ، والسيد اليزدي [1] وغيرهم . . .
3 - التفصيل بين السماع أثناء الصلاة فلا تجب ، والسماع في غيرها فتجب ، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط [2] .
ثالثا - إن وجوب السجدة - في العزائم - فوري - على الظاهر - فلا يجوز تأخيرها بناء على ذلك ، قال في الحدائق :
" الظاهر أنه لا خلاف في فوريتها وقد نقلوا الإجماع على ذلك ، ولو أخل بها حتى فاتت الفورية فهل تكون أداء أو قضاء ؟ قال في الذكرى : يجب قضاء العزيمة مع الفوات ، ويستحب قضاء غيرها ، ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف . . . " [3] .
وقال السيد في العروة : " وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر ، بل وكذلك لو تركها عصيانا " [4] .



[1] المدارك 3 : 419 .
[2] الخلاف 1 : 431 .
[3] الشرائع 1 : 87 .
[4] المنتهى 1 : 304 .
[5] الجواهر 10 : 223 .
[6] السرائر 1 : 226 .
[7] الذكرى : 214 ، المسالك 1 : 24 .
[8] جامع المقاصد 2 : 311 و 312 .
[9] المدارك 3 : 419 .
[10] الحدائق 8 : 332 .
[1] العروة ، فصل سائر أقسام السجود ، المسألة 2 .
[2] أنظر الجواهر 10 : 222 ، والمبسوط 1 : 114 .
[3] الحدائق 8 : 339 .
[4] العروة ، فصل أقسام السجود ، المسألة 5 .

136

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست