ثانيا - إن السجدة واجبة - في العزائم - على القارئ والمستمع ( أي المنصت ) بلا خلاف ظاهرا كما ادعاه أكثر من واحد ، بل في المدارك : " بإجماع العلماء " [1] . وإنما الخلاف في وجوبها على السامع غير المنصت حيث نقل فيه أقوال : 1 - عدم الوجوب مطلقا وهو منقول عن الشيخ في الخلاف [2] ، واختاره المحقق في الشرائع [3] ، والعلامة في المنتهى [4] وصاحب الجواهر [5] . 2 - الوجوب مطلقا وهو رأي كثير من الفقهاء منهم ابن إدريس [6] والشهيدان [7] والمحقق الثاني [8] وصاحب المدارك [9] وصاحب الحدائق [10] ، والسيد اليزدي [1] وغيرهم . . . 3 - التفصيل بين السماع أثناء الصلاة فلا تجب ، والسماع في غيرها فتجب ، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط [2] . ثالثا - إن وجوب السجدة - في العزائم - فوري - على الظاهر - فلا يجوز تأخيرها بناء على ذلك ، قال في الحدائق : " الظاهر أنه لا خلاف في فوريتها وقد نقلوا الإجماع على ذلك ، ولو أخل بها حتى فاتت الفورية فهل تكون أداء أو قضاء ؟ قال في الذكرى : يجب قضاء العزيمة مع الفوات ، ويستحب قضاء غيرها ، ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف . . . " [3] . وقال السيد في العروة : " وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر ، بل وكذلك لو تركها عصيانا " [4] .