responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > 2 - حكم سائر استعمالاتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - حكم اقتنائها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - حكم التطهر منها < / فهرس الموضوعات > فتوى الأصحاب [1] .
2 - حكم سائر استعمالاتها :
وأما بالنسبة إلى سائر استعمالاتها ، فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضا ، وقد صرح بالتحريم الشيخ في المبسوط [2] ، والمحقق في المعتبر [3] ، والعلامة في التذكرة [4] والقواعد [5] ، كما يظهر من الشهيد الأول في الذكرى [6] ، والمحقق الثاني [7] ، وصاحب المدارك [8] ، وصاحب الحدائق [9] ، وصاحب الجواهر [10] ، والسيد اليزدي [11] ، والسيد الحكيم [12] ، والإمام الخميني [13] ، والسيد الخوئي [14] على نحو الاحتياط .
3 - حكم اقتنائها :
المعروف بين فقهاء الإمامية هو حرمة اقتنائها من دون استعمال أيضا ، نعم يظهر من العلامة في المختلف [1] التشكيك في ذلك ، والميل إلى الجواز ، ووافقه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة [2] ، وبعض المعاصرين كالسيد الحكيم [3] والإمام الخميني [4] ، والسيد الخوئي [5] .
4 - حكم التطهر منها :
اختلف الفقهاء في صحة التطهر من آنية الذهب والفضة على أقوال :
الأول - صحة الطهارة ( الوضوء والغسل ) :
ذهب إليه الشيخ في المبسوط [6] ، والمحقق في المعتبر [7] والعلامة في القواعد [8] ،



[1] مجمع الفائدة 1 : 362 .
[2] المبسوط 1 : 13 .
[3] المعتبر 1 : 454 .
[4] التذكرة 1 : 67 .
[5] القواعد 1 : 9 .
[6] الذكرى : 18 .
[7] جامع المقاصد 1 : 187 .
[8] مدارك الأحكام 2 : 379 .
[9] الحدائق 5 : 504 .
[10] الجواهر 6 : 330 .
[11] العروة ، المطهرات فصل ( حكم الأواني ) .
[12] المستمسك 2 : 166 .
[13] تحرير الوسيلة 1 : 114 .
[14] منهاج الصالحين 1 : 128 .
[1] المختلف 1 : 63 .
[2] مجمع الفائدة 1 : 363 .
[3] المستمسك 2 : 167 .
[4] تحرير الوسيلة 1 : 114 .
[5] منهاج الصالحين 1 : 128 .
[6] المبسوط 1 : 13 .
[7] المعتبر 1 : 456 .
[8] القواعد 1 : 9 .

117

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست