أصحاب القول الثاني غير صحيح . ومن الذين اختاروا هذا القول : صاحب الحدائق [1] ، وصاحب الجواهر [2] ، والفاضل النراقي - الذي كان له يد طولى في علم الهيئة - حيث قال : " ثم الحق الذي لا محيص عنه عند الخبير ، كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقا سواء كان البلدان متقاربين أو متباعدين " [3] . وممن بحث في هذا الموضوع بحثا مستوعبا أيضا واختار هذا القول ، كل من السيد الخوئي في مستند العروة [4] والسيد الصدر في الفتاوى الواضحة [5] ، ولكن السيد الخوئي قيد الحكم بالمناطق المشتركة في الليلية ، وأما المناطق المختلفة فيها - بأن كان الزمان في أحدهما ليلا وفي الآخر نهارا - فلا يحكم باتحادهما في الحكم . وأما القول الثالث فقد مال إليه الشهيد الأول في الدروس حيث قال : " ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع " [1] . وكذلك الشهيد الثاني في المسالك [2] والسيد الحكيم في المستمسك [3] . ملاحظة : إن التخريجات الفقهية لهذه المسألة تختلف بحسب الأمور التالية : أولا - لما كانت رؤية الهلال تختلف بحسب اختلاف طول البلدان وعرضها فيحكم بعض الفقهاء باختلاف الآفاق . ثانيا - يرى كل من الفاضل النراقي ، والسيد الخوئي : أن حالة خروج القمر من المحاق ( أي حالة الهلالية ) حالة مشتركة لأهل الأرض جميعا ، وإن شوهد في بعض المناطق دون بعض بحسب اختلاف الآفاق ، وبناء على ذلك ينبغي اشتراك الجميع في الحكم وهو ثبوت الهلال . ثالثا - ومع غض النظر عن ذلك كله والرجوع إلى الروايات ، فقد يستفيد بعض الفقهاء منها : أن رؤية الهلال في قطر ما