responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93


أصحاب القول الثاني غير صحيح .
ومن الذين اختاروا هذا القول :
صاحب الحدائق [1] ، وصاحب الجواهر [2] ، والفاضل النراقي - الذي كان له يد طولى في علم الهيئة - حيث قال : " ثم الحق الذي لا محيص عنه عند الخبير ، كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقا سواء كان البلدان متقاربين أو متباعدين " [3] .
وممن بحث في هذا الموضوع بحثا مستوعبا أيضا واختار هذا القول ، كل من السيد الخوئي في مستند العروة [4] والسيد الصدر في الفتاوى الواضحة [5] ، ولكن السيد الخوئي قيد الحكم بالمناطق المشتركة في الليلية ، وأما المناطق المختلفة فيها - بأن كان الزمان في أحدهما ليلا وفي الآخر نهارا - فلا يحكم باتحادهما في الحكم .
وأما القول الثالث فقد مال إليه الشهيد الأول في الدروس حيث قال :
" ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع " [1] .
وكذلك الشهيد الثاني في المسالك [2] والسيد الحكيم في المستمسك [3] .
ملاحظة :
إن التخريجات الفقهية لهذه المسألة تختلف بحسب الأمور التالية :
أولا - لما كانت رؤية الهلال تختلف بحسب اختلاف طول البلدان وعرضها فيحكم بعض الفقهاء باختلاف الآفاق .
ثانيا - يرى كل من الفاضل النراقي ، والسيد الخوئي : أن حالة خروج القمر من المحاق ( أي حالة الهلالية ) حالة مشتركة لأهل الأرض جميعا ، وإن شوهد في بعض المناطق دون بعض بحسب اختلاف الآفاق ، وبناء على ذلك ينبغي اشتراك الجميع في الحكم وهو ثبوت الهلال .
ثالثا - ومع غض النظر عن ذلك كله والرجوع إلى الروايات ، فقد يستفيد بعض الفقهاء منها : أن رؤية الهلال في قطر ما



[1] الحدائق 13 : 263 .
[2] الجواهر 16 : 361 .
[3] المستند 1 : 133 .
[4] مستند العروة : 2 : 116 .
[5] الفتاوى الواضحة : 620 .
[1] الدروس 1 : 285 .
[2] المسالك 2 : 76 .
[3] المستمسك 8 : 470 .

93

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست