responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 537


نسبة دليل الأصل إلى كل الأطراف ، وجريانها في البعض المردد أي أحدها غير المعين غير معقول ، إذ لا معنى للفرد المردد ، لأنه لا وجود له .
شبهة التخيير :
أورد المحقق صاحب الكفاية [1] - وتبعه تلميذه المحقق العراقي [2] - شبهة على القول بالاقتضاء في وجوب الموافقة القطعية يستفاد منها التخيير ومفادها - بحسب بيان المحقق العراقي - :
أنه لو كان العلم الإجمالي مقتضيا للموافقة القطعية وليس علة له ، بمعنى أن تنجيزه - بالنسبة للموافقة القطعية - متوقف على عدم ورود ترخيص في بعض أطرافه ، لكان إطلاق دليل الأصل وافيا لإثبات مثل هذا الترخيص وموجبا لعدم تنجيزه ، لأن إطلاق " رفع ما لا يعلمون " يثبت الترخيص في أحد الطرفين - الذي أجري فيه الأصل - سواء أتى المكلف بالطرف الآخر أو لا ؟ وكذا إطلاقه في الطرف الآخر يثبت الترخيص فيه سواء أتى المكلف بالطرف الآخر أو لا وعندئذ يقع التعارض بين الإطلاقين ، فنرفع اليد عن الإطلاق بمقدار ما يندفع به محذور التعارض ، فنقيد جريان " ما لا يعلمون " في أحد الطرفين بقيد وهو عدم ارتكاب الطرف الآخر ، وهكذا بالنسبة إلى الطرف الثاني ، فينتج ذلك ، الترخيص في ارتكاب كل طرف بشرط عدم ارتكاب الطرف الآخر ، وهذا معنى التخيير ، فلا بد للقائل بالاقتضاء أن يلتزم بالتخيير ، ولم يلتزم به أحد .
وهناك محاولات للإجابة عن هذه الشبهة منها :
ما ذكره المحقق النائيني : من أن التخيير إما أن يكون لأجل اقتضاء الدليل - الكاشف عن الحكم - لذلك ، كما إذا ورد عام كقوله : " أكرم العلماء " وعلم بخروج زيد وعمرو عن العام ، ولكن شك في أن خروجهما هل هو على نحو الإطلاق ، بحيث لا يجب إكرام كل منهما في حال من الأحوال ؟ أو أن خروج كل منهما مقيد بعدم خروج الآخر ، بمعنى أن يكون عدم وجوب إكرام كل منهما مقيدا بحال إكرام



[1] درر الفوائد : 235 ط وزارة الإرشاد . ذيل قوله : " فلا يبقى مجال للإذن في أحدهما . . . " .
[2] نهاية الأفكار 3 : 317 .

537

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست