responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 532


الطرفين أهم - في مقام الحفظ - من الغرض الترخيصي المحتمل والمعلوم بالإجمال أيضا في أحد الطرفين جعل إيجاب الاحتياط ، وإلا جعل الترخيص والتسهيل الظاهري في تمام الأطراف تماما كما هو الحال في موارد الشبهة البدوية [1] .
وبملاحظة هذه الآراء ومقايسة بعضها ببعض تتضح النسبة بينها .
والحاصل :
أن كل من قال بالعلية يقول بعدم إمكان جعل الأصول والأمارات في جميع الأطراف ، وكل من قال بالاقتضاء يقول بإمكان جعلها . هذا ما يعبر عنه بمقام الثبوت .
شمول أدلة الأمارات والأصول لأطراف العلم الإجمالي وعدمه .
ويبقى مقام الإثبات وهو أن نلاحظ أدلة نفس الأمارات والأصول هل تشمل جميع الأطراف أو لا ؟
اختلفت وجهات نظر الأصوليين في ذلك كالآتي :
أما الشيخ فقد تقدم : أنه يظهر من بعض كلماته أن نفس الأدلة لا تشمل الأطراف ، لتعارض صدر أدلتها مع ذيلها كما في : " لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر " و " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " قال في باب تعارض الاستصحابين :
" إذا لم يكن مرجح [ أي في صورة التعارض بين الاستصحابين في أطراف العلم الإجمالي ] فالحق التساقط دون التخيير . . . لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول : لا تنقض ، لأن قوله : " لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله " يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين ، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين ، فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك ، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، ولا إبقاء أحدهما المعين ، لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح ، وأما أحدهما المخير فليس من أفراد العام ، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين



[1] بحوث في علم الأصول 5 : 176 .

532

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست