في الخارج ، فإذا خرجا لم يبق شئ . وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة ، وأن قوله عليه السلام : " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام " لا يشمل شيئا من المشتبهين " [1] . ولكن استشكلوا عليه بأن ذلك إن دل فإنما يدل على أن المانع من إجراء الأصول التي تحتوي أدلتها على صدر وذيل هو المانع الإثباتي ، وهو المنافاة بين التمسك بصدرها والتمسك بذيلها ، وذلك مثل ما دل - من الروايات - على الاستصحاب والإباحة ، أما غيرها فلا . وأما المحقق النائيني ، فيظهر منه : أنه لا مانع من جريان الأصول المرخصة - بقسميها التنزيلية وغيرها - في أطراف العلم الإجمالي ، لشمول قوله عليه السلام : لا تنقض اليقين بالشك ، وقوله صلى الله عليه وآله : رفع ما لا يعلمون ، وكل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ، وكل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر " [2] . فإذا لم يكن في مقام الثبوت مانع عن الجعل ، لم يكن في مقام الإثبات مانع من ذلك . وأما المحقق العراقي ، فقد صرح في المقالات بعدم وجود مانع عن جريان الأصول في حد ذاتها ، لشمول أدلتها للأطراف ، لولا مؤثرية العلم الإجمالي ومنعه من ذلك ، فيكون المانع - في نظره - ثبوتيا لا إثباتيا أيضا [1] . ويرى السيد الخوئي : أنه لا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي ، ولذا يلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة القطعية ( العملية ) ، كما إذا كان مفاد الأصل حكما الزاميا ، والمعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي . وأما الأمارات فيستحيل شمول أدلتها لجميع الأطراف بلا فرق بين أن يكون مؤدى الأمارات حكما إلزاميا والمعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي ، أو بالعكس ، وذلك للزوم تعارضهما وتكاذبهما ، كما سبق بيانه [2] . وأما الإمام الخميني والسيد الصدر فحاصل مدعاهما : أنه لا مانع من شمول الأدلة المرخصة - في حد ذاتها - لأطراف