responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 506


ألف - اللطف : والإجماع الحاصل بهذه الكيفية يسمى " إجماعا لطفيا " والرائد لهذه الطريقة هو شيخ الطائفة الطوسي ، وحاصلها :
أن هناك ملازمة عقلية بين الإجماع وقول المعصوم عليه السلام وتقريبه هو :
أن لطفه تعالى بعباده - وهو أرحم الراحمين وأرأف بالإنسان من الأم بولدها - يقتضي أن يأخذ بيد الإنسان ويهيئ له سبل الهداية التي منها إعطاء العقل وإرسال الأنبياء ونصب الأوصياء وعصمتهم من الخطأ وإلا لما حصلت الهداية ، ومنها : أنه لو اتفقت الأمة أو الفقهاء على خطأ أوجد ما يزيل هذا الاتفاق ، ويهديهم إلى الصواب ، ولو بإلقاء الخلاف من قبل الإمام عليه السلام ، ولذلك فلو رأينا هناك اتفاقا فبحكم هذه القاعدة نستكشف أن ما اتفقوا عليه ليس خطأ بل هو صواب وإلا لوقع الاختلاف بينهم .
قلنا : إن الرائد لهذه الطريقة هو شيخ الطائفة الطوسي ، هذا وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري أن هذه الطريقة يمكن نسبتها إلى كل من اشترط - في تحقق الإجماع - عدم وجود مخالف من فقهاء العصر ، قال : " ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر كفخر الدين والشهيد والمحقق الثاني " ، ثم استظهر من الشهيد الأول والمحقق الداماد ذلك أيضا [1] .
ولكن نوقشت هذه الطريقة :
أولا - بعدم وجوب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحا في حقه تعالى عنه ، بل كل ما يصدر عنه هو تفضل ورحمة .
ثانيا - وعلى فرض تسليم الوجوب فإنما هو على النحو المتعارف ، وقد حصل بإرسال الرسل ونصب الأوصياء ، وأما عدم وصول بعض الأحكام إلى المكلفين فإنما هو من قبل المكلفين أنفسهم الذين أوجدوا موانع ظهور الإمام عليه السلام بينهم .
ثالثا - إن كان المراد إلقاء الخلاف مع معرفة أن الملقي هو الإمام عليه السلام فهو مقطوع الانتفاء ، وإن كان المراد إلقاؤه مع عدم معرفة كونه إماما فلا فائدة فيه [2] .



[1] فرائد الأصول : 85 .
[2] مصباح الأصول 2 : 138 .

506

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست