المنكر . . . ) [1] ، ولكن الاستدلال بها غير تام . ب - السنة : ذكروا عدة روايات للاستدلال بها ولكن الغالب منها أجنبي عن الموضوع ويبقى منها ما كان مفاده أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، وقد وجدت بصيغتين : 1 - ما روي عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم " [2] . 2 - وما نقله شريح عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله أجاركم من ثلاث خصال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا . . . وأن لا تجتمعوا على ضلالة " [3] . ووجه الاستدلال بهما هو : أن الأمة - طبقا لهاتين الروايتين - مصونة عن الضلالة فإذا اتفقت على شئ فيعني أنه الحق . ولكن نوقشت الروايتان : 1 - بضعف السند ، لوجود " أبي خلف الأعمى " في طريق الأولى ، وقد شهدوا بضعفه ، ووجود " قضمضم " في الثانية ، واختلفوا في وثاقته ، مضافا إلى التشكيك في إدراك شريح أبا مالك الأشعري [1] . 2 - ومن جهة الدلالة ، لأن الموجود في الروايتين هو كلمة الضلالة ، وهي أخص من الخطأ ، فإنها تستبطن الإثم والانحراف دون الخطأ ، فإن خطأ المجمعين في مسألة فرعية لا يعني ضلالتهم بالمعنى المفهوم من الحديث [2] . وعلى فرض التسليم فإنهما تدلان على أن الأمة معصومة ، لأن عدم اجتماع جميعها على الخطأ يلازم عصمتها ، وأين هذا من عصمة أهل الحل والعقد ، أو الفقهاء خاصة ، أو فقهاء المدينة مثلا مما
[1] آل عمران : 110 . [2] سنن ابن ماجة 2 : 1303 . وجاء فيه : قال في الزوائد : في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه " حازم بن عطاء " وهو ضعيف ، وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر . [3] سنن أبي داود 4 : 98 . [1] بحوث في علم الأصول 4 : 307 - 308 . [2] نفس المصدر : 308 .