responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 496


ويرى السيد الصدر : أن موضوع القضاء لو كان هو الفوت فلا فوت لمن جاء بوظيفته الاضطرارية داخل الوقت ، ولو كان الموضوع فوت الفريضة الشأنية الأولية أي لولا المانع فلا إشكال في وجوب القضاء ، وأما لو كان خسارة الملاك الموجود في الفعل - الصلاة مثلا - فيكون المقام شبهة مصداقية للدليل على القضاء ، ولا يجوز التمسك بالعام لإثبات شموله لشبهته المصداقية ، نعم يمكن إحراز عدم حصول الملاك بلحاظ كونه مفهوما عدميا بواسطة الاستصحاب .
وأما كشف أن دليل القضاء على أي الأنحاء الثلاثة فهو في ذمة الفقه .
ومن جهة أخرى يمكن التمسك بإطلاق دليل البدلية - وشموله لجميع المراتب - لتقييد إطلاق دليل القضاء إن تم ، فيختص القضاء بغير ما ثبتت فيه البدلية وأتى المكلف فيه بالبدل [1] .
المرحلة الثالثة : البحث حول إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه .
ومورد البحث في هذه المسألة هو :
ما لو ثبت حكم بأمر ظاهري - كالأمارات والأصول - ثم انكشف الخلاف بالعلم كالخبر المتواتر أو بغيره كالأمارات والأصول . . . مثل ما إذا قام خبر الواحد على عدم وجوب السورة في الصلاة فأفتى المفتي على طبقه ، وعمل هو ومقلدوه طبقا له ثم عثر على خبر متواتر قطعي يدل على وجوب السورة في الصلاة .
وقد اختلفت الأقوال في المسألة حتى عد في المحاضرات ستة منها ، وهي [1] :
1 - الإجزاء مطلقا .
2 - عدم الإجزاء مطلقا .
3 - التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني ، وما إذا انكشف بعلم تعبدي ، فيجزي على الثاني دون الأول .
4 - التفصيل بين القول بالسببية والقول بالطريقية ، فعلى الأول لا مناص من الإجزاء دون الثاني .
5 - التفصيل بين أقسام السببية بالالتزام بالإجزاء في بعضها وبعدمه في



[1] بحوث في علم الأصول 2 : 154 - 155 .
[1] المحاضرات 2 : 250 .

496

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست