responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 495


فيعني ذلك أن المصلحة الصلاتية قد تحققت مع إتيان الصلاة بالطهارة الترابية ، ولازم ذلك عدم صدق فوت المصلحة الصلاتية ، وإذا لم يصدق الفوت فلا يجب القضاء ، لأن موضوعه هو الفوت ولم يتحقق [1] .
ولكن المحقق العراقي لم يتخلص من هذه المرحلة لعدم تخلصه من الشك في صدق الفوت ( أي فوت المصلحة الصلاتية مثلا ) بفوت بعض الأجزاء أو الشرائط ، ولذلك التجأ إلى الأصل العملي وهو يقتضي الاحتياط تارة والبراءة أخرى ، لأننا لو احتملنا قيام المصلحة المتبقية بالفرد الاختياري الواقع في الوقت فمقتضى الأصل هو البراءة عن وجوب القضاء في خارج الوقت ، لعدم إحراز بقاء مصلحة ملزمة حينئذ في خارج الوقت كي يصدق الشك في القدرة على استيفائها .
وأما مع احراز قيام المصلحة الفائتة بالجامع بين الفرد الاختياري في الوقت والفرد الاختياري في خارجه وتمحض الشك في القدرة على استيفائها فمقتضى الأصل هو الاحتياط لا غير [2] .
وأما السيد الخوئي فقد التجأ في المحاضرات إلى التمسك بإطلاق أدلة الاضطرار المقامي ، حيث إن الشارع لما كان في مقام بيان تمام الوظيفة بأدلة الاضطرار ، ومع ذلك فقد سكت عن بيان وجوب القضاء فيكشف ذلك عن عدم وجوبه وإلا لكان ينبه عليه .
وأما مع عدم إحراز مثل هذا الإطلاق فالمرجع هو الأصل العملي ، وهو البراءة عن وجوب القضاء ، للشك فيه وعدم الدليل عليه [1] .
وأما الإمام الخميني فاختار - على مبناه من وحدة الأمر - الإجزاء لتحقق المصلحة بإتيان متعلق الأمر الاضطراري ، وعندئذ فلا يصدق الفوت ليجب القضاء .
وله تفصيل على مبنى تعدد الأمر وحاصله : إن قام دليل من إجماع أو غيره على عدم وجوب أكثر من صلاة واحدة - مثلما - في الوقت المعين لها فيتعين القول بالإجزاء ، وإلا فإطلاق دليل المبدل - أي الصلاة مثلما - يقتضي لزوم إتيانه بعد ارتفاع الاضطرار ولو خارج الوقت [2] .



[1] فوائد الأصول 1 : 244 .
[2] نهاية الأفكار 1 : 241 .
[1] المحاضرات 2 : 240 - 241 .
[2] تهذيب الأصول 1 : 143 - 144 .

495

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست