responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 494


ثانيا - نظرية المحقق العراقي :
وحاصلها : أن الشك في إجزاء العمل الاضطراري عن الاختياري الواقعي له منشئان :
الأول - الشك في وفاء العمل الاضطراري بتمام مصلحة العمل الاختياري وعدمه .
والمرجع في مثله هو حكم العقل بعدم الإجزاء ووجوب الاحتياط ، لأن مرجع ذلك إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، إذ الأمر يدور بين قيام المصلحة بخصوص الاختياري أو الجامع بينه وبين الاضطراري ، وفي مثله يجب الاحتياط .
الثاني - الشك في تفويت العمل الاضطراري لمصلحة العمل الاختياري - في فرض إحراز عدم وفاء الاضطراري ببعض مراتب الاختياري - فلا ينبغي الشك في الاحتياط هنا - أيضا - لأن مرجعه إلى الشك في القدرة على الامتثال وتحصيل الغرض ( المصلحة ) ، لأن المكلف بإتيانه العمل الاضطراري يشك في تفويت المصلحة ( المخصوصة بالعمل الاختياري ) وبالنتيجة يشك في أنه قادر على تحصيل الغرض الفائت بالإعادة مثلا أو لا ؟ وهذا هو المعبر عنه بالشك في القدرة على الامتثال ، وفي مثله يجب الاحتياط [1] .
هذا كله بالنسبة إلى ارتفاع العذر داخل الوقت .
ثانيا - ارتفاع العذر خارج الوقت :
وأما إذا ارتفع العذر خارج الوقت فهل يلتزم بالإجزاء أو لا ؟ هناك نظريات :
فالذي يستفاد من كلام صاحب الكفاية هو أنه لا فرق بين الإعادة والقضاء من جهة ألسنة الأدلة والأصل العملي ( البراءة ) المستفاد منهما الإجزاء الملازم لعدم الإعادة في الوقت والقضاء خارجه .
وأما المحقق النائيني فقد اختار الإجزاء وعدم القضاء أيضا ، لأن الأمر بالمركب الفاقد للجزء أو الشرط في حالة الاضطرار ( كالأمر بالصلاة بالطهارة الترابية مع عدم المائية ) يكشف عن عدم كون الطهارة المائية مقومة للمصلحة الصلاتية ، وإلا لما كان الشارع يأمر بالصلاة الفاقدة لها ، فإذا لم تكن مقوما



[1] نهاية الأفكار 1 : 230 .

494

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست