جعلت بديلا عن ذلك وهو التيمم ، فيكون التيمم مأمورا به بالأمر الاضطراري . ثم إن هذا الأمر الاضطراري يمكن تصويره وفرضه في عالم الثبوت والفرض على أنحاء أربعة كما قال صاحب الكفاية . الأول - أن يكون الأمر الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة الأمر الاختياري ، ولا إشكال في الإجزاء في هذا الفرض لدرك جميع المصلحة المطلوب تحققها [1] . نعم ، تبقى مسألة جواز البدار وعدمه ، فالذي يظهر من صاحب الكفاية والمحقق العراقي هو : أن ذلك يتبع الدليل الفقهي للمسألة ، فإن كان موضوع الأمر الاضطراري هو مطلق الاضطرار - أي وإن طرأ الاختيار بعده بقليل - فيجوز البدار ، وأما إذا كان مقيدا بما إذا لم يطرأ الاختيار حتى آخر الوقت ، أي كان مقيدا بصورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا يجوز البدار ، لعدم تحقق الموضوع حينئذ للفعل الاضطراري [1] . ولكن صرح في المحاضرات بجواز البدار حقيقة وواقعا ، لعدم الفرق حينئذ بين الفرد الاضطراري والاختياري في الوفاء بالملاك والغرض [2] . وأما النائيني فيظهر منه أن جواز البدار مقيد باليأس عن ارتفاع الاضطرار [3] . ويرى السيد الصدر : أن الدليل لو كان مشروطا بعدم البدار لم يجز البدار وصفا وإلا جاز في الفروض الثلاثة الأولى [4] . الثاني - أن يكون مشتملا على بعض المصلحة مع عدم إمكان استيفاء وتدارك المصلحة الباقية . ولا إشكال في الإجزاء - هنا - أيضا [5] . وأما بالنسبة إلى البدار فالمختار عندهم هو عدم الجواز [6] ، لأنه مستلزم
[1] الكفاية : 84 ، نهاية الأفكار 1 : 227 ، المحاضرات 2 : 232 ، وبحوث في علم الأصول 2 : 137 . [1] الكفاية : 84 ونهاية الأفكار 1 : 227 . [2] المحاضرات 2 : 232 . [3] فوائد الأصول 1 : 246 . [4] بحوث في علم الأصول 2 : 138 . [5] المصادر السابقة . [6] المصادر السابقة .