responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 487


جعلت بديلا عن ذلك وهو التيمم ، فيكون التيمم مأمورا به بالأمر الاضطراري .
ثم إن هذا الأمر الاضطراري يمكن تصويره وفرضه في عالم الثبوت والفرض على أنحاء أربعة كما قال صاحب الكفاية .
الأول - أن يكون الأمر الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة الأمر الاختياري ، ولا إشكال في الإجزاء في هذا الفرض لدرك جميع المصلحة المطلوب تحققها [1] .
نعم ، تبقى مسألة جواز البدار وعدمه ، فالذي يظهر من صاحب الكفاية والمحقق العراقي هو : أن ذلك يتبع الدليل الفقهي للمسألة ، فإن كان موضوع الأمر الاضطراري هو مطلق الاضطرار - أي وإن طرأ الاختيار بعده بقليل - فيجوز البدار ، وأما إذا كان مقيدا بما إذا لم يطرأ الاختيار حتى آخر الوقت ، أي كان مقيدا بصورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا يجوز البدار ، لعدم تحقق الموضوع حينئذ للفعل الاضطراري [1] .
ولكن صرح في المحاضرات بجواز البدار حقيقة وواقعا ، لعدم الفرق حينئذ بين الفرد الاضطراري والاختياري في الوفاء بالملاك والغرض [2] .
وأما النائيني فيظهر منه أن جواز البدار مقيد باليأس عن ارتفاع الاضطرار [3] .
ويرى السيد الصدر : أن الدليل لو كان مشروطا بعدم البدار لم يجز البدار وصفا وإلا جاز في الفروض الثلاثة الأولى [4] .
الثاني - أن يكون مشتملا على بعض المصلحة مع عدم إمكان استيفاء وتدارك المصلحة الباقية .
ولا إشكال في الإجزاء - هنا - أيضا [5] .
وأما بالنسبة إلى البدار فالمختار عندهم هو عدم الجواز [6] ، لأنه مستلزم



[1] الكفاية : 84 ، نهاية الأفكار 1 : 227 ، المحاضرات 2 : 232 ، وبحوث في علم الأصول 2 : 137 .
[1] الكفاية : 84 ونهاية الأفكار 1 : 227 .
[2] المحاضرات 2 : 232 .
[3] فوائد الأصول 1 : 246 .
[4] بحوث في علم الأصول 2 : 138 .
[5] المصادر السابقة .
[6] المصادر السابقة .

487

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست