responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446


التي لا يكون في مقابلها عوض ، مثل أغلب الإباحات الشرعية ، كإباحة حيازة المباحات ، والأكل من بيوت من سمتهم الآية [1] ، وأكل الثمار للمارة وأمثال ذلك ، ومثل بعض الإباحات المالكية كإباحة ما ينثر في الأعراس وإباحة أكل الطعام للضيف وأمثال ذلك .
2 - الإباحة المعوضة : وهي الإباحة التي يشترط في قبالها إباحة أخرى ، كما إذا أباح شخص للآخر الانتفاع من أرضه بشرط أن يبيح له الانتفاع من داره مثلا .
وقد وقع الكلام في صحة هذه الإباحة وعدمها ، وناقشها الشيخ الأنصاري في المكاسب [2] ، وحرر السيد الخوئي النقاش في مصباح الفقاهة فقال :
" محصل كلامه [ أي الشيخ ] : أن البحث عن الإباحة المعوضة يقع في ناحيتين : الأولى في صحتها : فقد نوقش في صحة الإباحة بالعوض من جهة أنها خارجة عن المعاوضات المعهودة شرعا ، وأن في صدق عنوان التجارة فضلا عن البيع عليها تأملا .
ولكن يمكن توجيه صحتها بشمول عموم " الناس مسلطون على أموالهم " وعموم " المؤمنون عند شروطهم " لها ، وباندراجها في عنوان الصلح .
الثانية في لزومها : إذا قلنا إن الإباحة المعوضة معاملة مستقلة ، فهل يحكم بلزومها مطلقا ، أو لزومها من طرف المباح له ، أم بجوازها مطلقا ؟ وجوه ، أقواها الأول ثم الأوسط " .
ثم علق هو - أي السيد الخوئي - على ذلك وقال ما حاصله :
إن الإباحة المعوضة تتصور على أنحاء :
1 - أن تجعل نفس الإباحة عوضا في المعاملة بأن يقول أحد لصاحبه : بعتك هذا الكتاب بإزاء أن تبيحني كتابك الآخر ، وهذا لا شبهة في صحته ولزومه ، للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها .
2 - أن تكون الإباحة مشروطة بالتمليك ، بأن يبيح ماله لزيد على أن يملكه زيد ماله .
ففي هذه الصورة ، إن كان الشرط فيه على نحو شرط النتيجة فينتقل المال إلى المبيح بمجرد قبول المباح له ، وإن كان على



[1] النور : 61 .
[2] المكاسب : 90 .

446

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست