الحرمة ، ولم يميز الشارع بينها بعلامة ، واشتبه بعضها ببعض مع كونها غير محصورة ، فالجميع حلال حتى يعرف الحرام بعينه على الخصوص ، فمورد الحكم حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي دون الحكم الشرعي نفسه ، وبهذا التخصيص جزم المحدث الاسترآبادي . وظاهر جمع ممن قدمنا نقل الخلاف عنهم في القاعدة المتقدمة [1] إجراء ذلك أيضا في نفس الحكم الشرعي ، ومقتضى ذلك أنه لو وجد حيوان مجهول مغاير للأنواع المعلوم حلها وحرمتها من الحيوانات ، فإنه يحكم بحله بناء على عموم القاعدة المتقدمة . . . " [2] . ثم اختار هو التوقف ، كما تقتضيه طريقته . ولا يخفى أن بعض فقهائنا الأصوليين يرون أن الإباحة المستفادة من الروايات خاصة بالشبهات الموضوعية - كما ذهب إليه السيد الخوئي في مصباح الأصول [3] - إلا أنه لا تلازم بين ذلك وبين اختصاص أصالة الإباحة بالموضوعات لاستفادة التعميم من غير الروايات . الفرق بين الإباحة والبراءة : قد يتوهم اتحاد مسألتي الإباحة والبراءة ، ولكن قد أكد عديد من الفقهاء والأصوليين على التفرقة بينهما ، منهم المحقق النائيني حيث فرق بين المسألتين بما يلي : 1 - إن البحث عن الحظر والإباحة ناظر إلى حكم الأشياء من حيث عناوينها الأولية بحسب ما يستفاد من الأدلة الاجتهادية ، والبحث عن البراءة والاشتغال ناظر إلى حكم الشك في الأحكام الواقعية المترتبة على الأشياء بعناوينها الأولية ، فللقائل بالإباحة في تلك المسألة أن يختار الاشتغال ( الاحتياط ) في هذه المسألة وبالعكس . 2 - إن البحث عن الحظر والإباحة راجع إلى جواز الانتفاع بالأعيان الخارجية من حيث كونه تصرفا في ملك الله تعالى وسلطانه ، والبحث عن البراءة والاشتغال راجع إلى المنع والترخيص في