فعل المكلف من حيث إنه فعله وإن لم يكن له تعلق بالأعيان الخارجية . ثم نقل فرقا آخر وهو : أن مسألة البحث عن الإباحة ناظرة إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان من الشارع والبحث عن البراءة بعد وروده . لكنه فسر القبلية بالقبلية الرتبية لا الزمانية أي ملاحظة الشئ مع غض النظر عن ورود البيان الشرعي ، لا بمعنى ملاحظة الأشياء قبل التشريع ( أي قبل البعثة ) . وأما إذا أريد منها القبلية الزمانية فيكون الفرق بظاهره فاسدا . ثم قال : نعم ، من قال في مسألة الحظر والإباحة بالحظر ، عليه إقامة الدليل على البراءة ، ومن قال في تلك المسألة بالإباحة فهو في فسحة عن إقامة الدليل على الاشتغال [1] . ومنهم المحقق الأصفهاني حيث فرق بين المسألتين بما يلي : 1 - إن الموضوع في الحظر والإباحة هو الفعل في حد ذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي فيه ، والموضوع في البراءة هو : قبح العقاب بلا بيان ، وفي الاحتياط : لزوم دفع الضرر المحتمل . وبعبارة أخرى : إن ملاك البراءة هو عدم تنجز التكليف بعدم وصوله ، وملاك الإباحة هو : أن الفعل من حيث إنه لم يمنع عنه المولى لا من حيث الشارعية ، ولا من حيث المالكية ، لا يكون ارتكابه خروجا عن زي العبودية . وملاك الاحتياط هو : تنجز التكليف باحتماله ، وملاك الحظر هو : إن فعل ما لم يأذن به المالك إذنا مالكيا خروج عن زي الرقية ، فيكون قبيحا مذموما ، وليس الملاك فيه احتمال تنجز التكليف ، لأن المفروض عدمه . 2 - إن أثر الحظر من حيث كونه خروجا عن زي العبودية لعدم الإذن المالكي ، هو استلزام العقاب بخلاف الاحتياط فإنه مستلزم للعقاب عند استلزامه مخالفة الواقع لا غير [1] . ومع ذلك فقد يظهر من بعضهم الخلط بين الموردين ( الإباحة والبراءة )