responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 443


فعل المكلف من حيث إنه فعله وإن لم يكن له تعلق بالأعيان الخارجية .
ثم نقل فرقا آخر وهو :
أن مسألة البحث عن الإباحة ناظرة إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان من الشارع والبحث عن البراءة بعد وروده .
لكنه فسر القبلية بالقبلية الرتبية لا الزمانية أي ملاحظة الشئ مع غض النظر عن ورود البيان الشرعي ، لا بمعنى ملاحظة الأشياء قبل التشريع ( أي قبل البعثة ) .
وأما إذا أريد منها القبلية الزمانية فيكون الفرق بظاهره فاسدا .
ثم قال : نعم ، من قال في مسألة الحظر والإباحة بالحظر ، عليه إقامة الدليل على البراءة ، ومن قال في تلك المسألة بالإباحة فهو في فسحة عن إقامة الدليل على الاشتغال [1] .
ومنهم المحقق الأصفهاني حيث فرق بين المسألتين بما يلي :
1 - إن الموضوع في الحظر والإباحة هو الفعل في حد ذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي فيه ، والموضوع في البراءة هو : قبح العقاب بلا بيان ، وفي الاحتياط : لزوم دفع الضرر المحتمل .
وبعبارة أخرى : إن ملاك البراءة هو عدم تنجز التكليف بعدم وصوله ، وملاك الإباحة هو : أن الفعل من حيث إنه لم يمنع عنه المولى لا من حيث الشارعية ، ولا من حيث المالكية ، لا يكون ارتكابه خروجا عن زي العبودية .
وملاك الاحتياط هو : تنجز التكليف باحتماله ، وملاك الحظر هو : إن فعل ما لم يأذن به المالك إذنا مالكيا خروج عن زي الرقية ، فيكون قبيحا مذموما ، وليس الملاك فيه احتمال تنجز التكليف ، لأن المفروض عدمه .
2 - إن أثر الحظر من حيث كونه خروجا عن زي العبودية لعدم الإذن المالكي ، هو استلزام العقاب بخلاف الاحتياط فإنه مستلزم للعقاب عند استلزامه مخالفة الواقع لا غير [1] .
ومع ذلك فقد يظهر من بعضهم الخلط بين الموردين ( الإباحة والبراءة )



[1] فوائد الأصول 3 : 328 .
[1] نهاية الدراية 2 : 205 .

443

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست