responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


كان ضيقا فالمشهور وجوب الصلاة حال الخروج مع الإيماء إلى الركوع والسجود ، ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال ونحوه مع الإمكان ، ولكن يظهر من صاحب الجواهر : أنه يرى أن يصلي صلاة المختار أي مستقرا لا حال الخروج ، لكنه يكتفي بالواجبات .
ب - الرجوع أثناء الصلاة :
والأقوال فيه ثلاثة :
1 - لزوم الإتمام مستقرا ، للاستصحاب ، وإن الصلاة على ما افتتحت ، والمانع الشرعي كالعقلي ، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره ، لأن المصلي دخله بوجه شرعي .
ذهب إلى هذا القول الشهيد الأول [1] ، وكاشف الغطاء [2] ، وصاحب الجواهر [3] .
2 - وجوب القطع والصلاة في خارج المكان : وهو مختار جماعة منهم :
المحقق [4] ، والشهيد [5] الثانيين ، والمحقق الأردبيلي [1] ، وصاحب المدارك [2] .
هذا في حال سعة الوقت ، وأما في صورة الضيق التزموا بلزوم الصلاة حال الخروج .
3 - الصلاة حال الخروج : قال في الجواهر : " إنه لم يعرف قائلا لهذا القول غير العلامة في الإرشاد " [3] .
ولكن نسبه الشهيد في روض الجنان إلى جماعة [4] .
الرجوع عن الإذن في صلاة الميت :
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى الرجوع عن الإذن في الصلاة في مكان ما ، وأما إذا أذن الولي لشخص في الصلاة على الميت ثم رجع عن إذنه ، فهنا - أيضا - تارة يكون رجوعه قبل الشروع في الصلاة ،



[1] الذكرى : 150 .
[2] كشف الغطاء : 205 .
[3] الجواهر 8 : 296 - 298 .
[4] جامع المقاصد 2 : 117 .
[5] روض الجنان : 220 ، وله فيه تفصيل قال : " رابعها : الفرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى ، فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ، ويقطعها مع السعة ، وهذا هو الأجود " .
[1] مجمع الفائدة 2 : 113 ( واحتمل الإتمام لو كان الإذن صريحا ) .
[2] المدارك 3 : 220 .
[3] الجواهر 8 : 297 ، وراجع الإرشاد 1 : 248 .
[4] روض الجنان : 220 .

411

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست