إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
كان ضيقا فالمشهور وجوب الصلاة حال الخروج مع الإيماء إلى الركوع والسجود ، ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال ونحوه مع الإمكان ، ولكن يظهر من صاحب الجواهر : أنه يرى أن يصلي صلاة المختار أي مستقرا لا حال الخروج ، لكنه يكتفي بالواجبات . ب - الرجوع أثناء الصلاة : والأقوال فيه ثلاثة : 1 - لزوم الإتمام مستقرا ، للاستصحاب ، وإن الصلاة على ما افتتحت ، والمانع الشرعي كالعقلي ، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره ، لأن المصلي دخله بوجه شرعي . ذهب إلى هذا القول الشهيد الأول [1] ، وكاشف الغطاء [2] ، وصاحب الجواهر [3] . 2 - وجوب القطع والصلاة في خارج المكان : وهو مختار جماعة منهم : المحقق [4] ، والشهيد [5] الثانيين ، والمحقق الأردبيلي [1] ، وصاحب المدارك [2] . هذا في حال سعة الوقت ، وأما في صورة الضيق التزموا بلزوم الصلاة حال الخروج . 3 - الصلاة حال الخروج : قال في الجواهر : " إنه لم يعرف قائلا لهذا القول غير العلامة في الإرشاد " [3] . ولكن نسبه الشهيد في روض الجنان إلى جماعة [4] . الرجوع عن الإذن في صلاة الميت : كل ما تقدم كان بالنسبة إلى الرجوع عن الإذن في الصلاة في مكان ما ، وأما إذا أذن الولي لشخص في الصلاة على الميت ثم رجع عن إذنه ، فهنا - أيضا - تارة يكون رجوعه قبل الشروع في الصلاة ،
[1] الذكرى : 150 . [2] كشف الغطاء : 205 . [3] الجواهر 8 : 296 - 298 . [4] جامع المقاصد 2 : 117 . [5] روض الجنان : 220 ، وله فيه تفصيل قال : " رابعها : الفرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى ، فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ، ويقطعها مع السعة ، وهذا هو الأجود " . [1] مجمع الفائدة 2 : 113 ( واحتمل الإتمام لو كان الإذن صريحا ) . [2] المدارك 3 : 220 . [3] الجواهر 8 : 297 ، وراجع الإرشاد 1 : 248 . [4] روض الجنان : 220 .