وتارة بعدها . لا إشكال في صحة رجوعه إذا كان قبل الشروع ، وأما بعده فقد استشكل فيه في الذكرى ، قال : " للولي الرجوع عن الإذن ما لم يشرع فيها ، لأنه وكالة في المعنى أما بعده فالأقرب المنع ، لما فيه من إخلال نظم الصلاة ، ووجه الجواز : أنها صلاة عن إذنه الذي هو جائز في الأصل فيستصحب ، وحينئذ يصلون فرادى . . . " [1] . ويظهر من كاشف الغطاء اختيار عدم تأثير المنع ، فيستمر المصلي في الصلاة حتى ولو رجع عن إذنه ، قال : " . . ولو حضر الولي أو تجددت له الولاية في أثناء العمل وقف عن العمل ولزم الاستئذان إلا في الصلاة ، وكذا لو منعه في الأثناء بعد الإذن ، وليس فيها عزل على الأقوى . . " [2] . واستشكل في الجواهر [3] في البطلان وقوى جواز الرجوع ، ويظهر من السيد اليزدي - في العروة - ذلك أيضا حيث قال بالنسبة إلى تجهيز الميت : " وإذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام " [1] ، وقال في بحث الصلاة على الميت : " . . ويجوز قطعها أيضا اختيارا " [2] ويظهر من المستمسك [3] ارتضاؤه أيضا . ثانيا - إذا كان المأذون فيه غير الصلاة : وهنا - أيضا - تارة يكون قبل الشروع فيه ، وتارة بعده ، وتارة يستلزم ضررا على المأذون له ، وتارة لا يستلزم . ألف - إذا كان قبل الشروع : إذا رجع الآذن عن إذنه قبل تصرف المأذون له فلا إشكال في صحة رجوعه إلا إذا استلزم ضررا على المأذون فيلزم جبره كما سيأتي توضيحه . ب - إذا كان بعد الشروع : فإن لم يستلزم ضررا فلا إشكال في صحة الرجوع أيضا . وأما إذا استلزم ضررا كما إذا أذن لغيره بالزرع أو الغرس أو البناء في أرضه
[1] الذكرى : 57 . [2] كشف الغطاء : 154 . [3] الجواهر 12 : 17 . [1] العروة الوثقى ، فصل مراتب الأولياء ، المسألة 8 . [2] العروة الوثقى ، فصل الصلاة على الميت ، المسألة 18 . [3] المستمسك 4 : 62 و 229 .