responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412


وتارة بعدها . لا إشكال في صحة رجوعه إذا كان قبل الشروع ، وأما بعده فقد استشكل فيه في الذكرى ، قال : " للولي الرجوع عن الإذن ما لم يشرع فيها ، لأنه وكالة في المعنى أما بعده فالأقرب المنع ، لما فيه من إخلال نظم الصلاة ، ووجه الجواز :
أنها صلاة عن إذنه الذي هو جائز في الأصل فيستصحب ، وحينئذ يصلون فرادى . . . " [1] .
ويظهر من كاشف الغطاء اختيار عدم تأثير المنع ، فيستمر المصلي في الصلاة حتى ولو رجع عن إذنه ، قال : " . . ولو حضر الولي أو تجددت له الولاية في أثناء العمل وقف عن العمل ولزم الاستئذان إلا في الصلاة ، وكذا لو منعه في الأثناء بعد الإذن ، وليس فيها عزل على الأقوى . . " [2] .
واستشكل في الجواهر [3] في البطلان وقوى جواز الرجوع ، ويظهر من السيد اليزدي - في العروة - ذلك أيضا حيث قال بالنسبة إلى تجهيز الميت : " وإذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام " [1] ، وقال في بحث الصلاة على الميت : " . . ويجوز قطعها أيضا اختيارا " [2] ويظهر من المستمسك [3] ارتضاؤه أيضا .
ثانيا - إذا كان المأذون فيه غير الصلاة :
وهنا - أيضا - تارة يكون قبل الشروع فيه ، وتارة بعده ، وتارة يستلزم ضررا على المأذون له ، وتارة لا يستلزم .
ألف - إذا كان قبل الشروع :
إذا رجع الآذن عن إذنه قبل تصرف المأذون له فلا إشكال في صحة رجوعه إلا إذا استلزم ضررا على المأذون فيلزم جبره كما سيأتي توضيحه .
ب - إذا كان بعد الشروع :
فإن لم يستلزم ضررا فلا إشكال في صحة الرجوع أيضا .
وأما إذا استلزم ضررا كما إذا أذن لغيره بالزرع أو الغرس أو البناء في أرضه



[1] الذكرى : 57 .
[2] كشف الغطاء : 154 .
[3] الجواهر 12 : 17 .
[1] العروة الوثقى ، فصل مراتب الأولياء ، المسألة 8 .
[2] العروة الوثقى ، فصل الصلاة على الميت ، المسألة 18 .
[3] المستمسك 4 : 62 و 229 .

412

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست