الحجر وحفر البئر ونحو ذلك مما هو متأهل للضرر في الطريق على وجه لا يجوز له فعله فيه " [1] . ويلحق بذلك إذن الولي للطبيب بالعلاج ولو انتهى إلى الإتلاف . راجع : إجارة / ضمان الطبيب . ب - من حيث حدود ما يفيده الإذن : إن الإذن - في الأمور المالية - إما يفيد الملكية أو الحق ، والأول إما أن يكون عينا أو منفعة أو انتفاعا ، وأمثلته كالآتي . أما ملكية العين فمثل الإذن بتملك ما ينثر في الأعراس والحفلات . وملكية المنفعة مثل إذن المالك لغيره بتملك منفعة داره بحيث يتمكن من السكنى فيه أو إيجاره لغيره . وملكية الانتفاع - التي قد يعبر عنها ب " حق الانتفاع " أيضا - فمثل إذن المعير للمستعير أن يستفيد وينتفع من العين المستعارة ، لكنه لا يجوز له المعاوضة على المنفعة ، لعدم تملكه لها . وأما الحق - أو حق الاختصاص - فمثل إذن الشارع بالتحجير الذي يفيد حق الاختصاص . الرجوع عن الإذن : للآذن الرجوع عن إذنه - هذا أولا وبالذات - لكن هناك حالات ربما لم يصح الرجوع فيها مثل رجوع الشخص عن الإذن في دفن ميت في ملكه ، فإنه لا أثر لرجوعه هذا ، لحرمة نبش قبر الميت المدفون بوجه مشروع إجماعا . نعم ، لو اتفق جواز نبشه لسبب ما فإن إعادته حينئذ تحتاج إلى إذن جديدة [1] . ومهما يكن : فإن المأذون فيه تارة يكون صلاة وتارة غيرها . أولا - إذا كان المأذون فيه صلاة : وهنا تارة يرجع الآذن عن إذنه قبل الصلاة ، وتارة أثناءها . ألف - الرجوع قبل الصلاة : لو أذن المالك بالصلاة في ملكه ثم أمر المصلي بالخروج قبل الشروع فيها وجب عليه الخروج ، وحينئذ فإن كان الوقت متسعا صلى خارج المكان ، وإن