responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410


الحجر وحفر البئر ونحو ذلك مما هو متأهل للضرر في الطريق على وجه لا يجوز له فعله فيه " [1] .
ويلحق بذلك إذن الولي للطبيب بالعلاج ولو انتهى إلى الإتلاف .
راجع : إجارة / ضمان الطبيب .
ب - من حيث حدود ما يفيده الإذن :
إن الإذن - في الأمور المالية - إما يفيد الملكية أو الحق ، والأول إما أن يكون عينا أو منفعة أو انتفاعا ، وأمثلته كالآتي .
أما ملكية العين فمثل الإذن بتملك ما ينثر في الأعراس والحفلات .
وملكية المنفعة مثل إذن المالك لغيره بتملك منفعة داره بحيث يتمكن من السكنى فيه أو إيجاره لغيره .
وملكية الانتفاع - التي قد يعبر عنها ب‌ " حق الانتفاع " أيضا - فمثل إذن المعير للمستعير أن يستفيد وينتفع من العين المستعارة ، لكنه لا يجوز له المعاوضة على المنفعة ، لعدم تملكه لها .
وأما الحق - أو حق الاختصاص - فمثل إذن الشارع بالتحجير الذي يفيد حق الاختصاص .
الرجوع عن الإذن :
للآذن الرجوع عن إذنه - هذا أولا وبالذات - لكن هناك حالات ربما لم يصح الرجوع فيها مثل رجوع الشخص عن الإذن في دفن ميت في ملكه ، فإنه لا أثر لرجوعه هذا ، لحرمة نبش قبر الميت المدفون بوجه مشروع إجماعا .
نعم ، لو اتفق جواز نبشه لسبب ما فإن إعادته حينئذ تحتاج إلى إذن جديدة [1] .
ومهما يكن : فإن المأذون فيه تارة يكون صلاة وتارة غيرها .
أولا - إذا كان المأذون فيه صلاة :
وهنا تارة يرجع الآذن عن إذنه قبل الصلاة ، وتارة أثناءها .
ألف - الرجوع قبل الصلاة :
لو أذن المالك بالصلاة في ملكه ثم أمر المصلي بالخروج قبل الشروع فيها وجب عليه الخروج ، وحينئذ فإن كان الوقت متسعا صلى خارج المكان ، وإن



[1] الجواهر 42 : 117 - 121 .
[1] الجواهر 27 : 178 - 179 .

410

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست