responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 409


عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، فقال : لا ضمان عليهم ، فإن دخل بإذنهم ضمنوا " [1] ، وفي ذلك أخبار أخر .
وأمثلة ذلك كثيرة .
2 - الإذن الموجب لعدم الضمان :
وذلك كما لو أذن الشريك في الطريق المرفوع ( المسدود ) لشريكه بنصب ميزاب أو روشن أو جناح ، فوقع وأتلف ، فلم يكن موجبا للضمان ، لأن فعله تصرف مباح ومأذون فيه .
وأما إذا كان الطريق نافذا ( أي مفتوحا ) فقد اختلفوا فيه على قولين :
الأول - الضمان : ونسبه في الجواهر إلى جماعة ، منهم : الشيخ ، وابن زهرة ، والقاضي ابن البراج ، ويحيى بن سعيد ، وابن حمزة ، والعلامة في بعض كتبه ، وعللوه : بأن نصبها مشروط بالسلامة .
الثاني - عدم الضمان : ونسبه - في الجواهر أيضا - إلى المفيد ، وسلار ، والحلي ، والمحقق ، والعلامة في بعض كتبه ، والشهيدين ، والمقداد ، والأردبيلي . . .
قال صاحب الجواهر بعد نقل القولين : " ولا ريب في أن الأول [ ويقصد به الثاني عندنا أي عدم الضمان ] أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة بعد الإذن شرعا في النصب ، فهو كمن بنى في دار الغير بإذنه ثم ترتب عليه ضرر ، إذ قد عرفت مكررا أن الإذن الشرعية أقوى من الإذن المالكية بالنسبة إلى ذلك ، وليس ذا من الإباحة الشرعية الصرفة ، بل هو ذلك مع الإذن من الولي العام فيما للمسلمين فيه حق ، كما أنك قد عرفت مكررا عدم الضمان بالشرائط إلا ما استفيد من النصوص ، والمتيقن منها إن لم يكن المنساق غير المفروض ، كما سمعته سابقا في الحفر ووضع الحجر ونحوهما . . .
- إلى أن قال : - وحينئذ فضابطه - أي الضمان - في ذلك ونحوه : أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلفه بسببه ، لا لعدم استتباع الجواز الضمان ، ضرورة عدم المنافاة عقلا ولا شرعا ، بل للأصل بعد عدم ما يدل على الضمان به مطلقا حتى مع الإذن من المالك الحقيقي ، وذلك لظهور ما عرفت من النص والفتوى في أنه يضمن ما ليس له إحداثه كوضع



[1] الوسائل 19 : 190 ، الباب 17 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .

409

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست