الثالث - التعبير عنه بأنه بدعة من دون تعرض لحرمته أو كراهته : فعل ذلك العلامة في عديد من كتبه والشهيد الثاني في روض الجنان والسبزواري في الذخيرة والكاشاني في الوافي حسبما نقله عنهم في الجواهر [1] . الرابع - القول بإباحته : وهو المنقول عن ابن الجنيد [2] والجعفي [3] . أخذ الأجرة على الأذان : اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على الأذان على أقوال : الأول - إنه حرام : وهذا هو الرأي الأشهر بل المشهور بين الفقهاء [4] . الثاني - إنه مكروه : وهو منسوب إلى السيد المرتضى والشهيد الأول والمجلسي الثاني والمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك [5] . الثالث - الإشكال والتردد فيه ، كما فعل العلامة في المنتهى والتحرير [1] . الرابع - جواز أخذ الأجرة من بيت المال فقط ، أما من غيره فلا ، وهو رأي القاضي ابن البراج [2] . ويمكن أن يكون مراده من ذلك الارتزاق من بيت المال فيكون واحدا من المشهور . هذا كله إذا كان ما يأخذه المؤذن على نحو الأجرة ، وأما إذا كان على نحو الارتزاق من بيت المال ، فقد اتفق الفقهاء - على ما صرح به جماعة - على عدم حرمته أو كراهته ، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين ، والأذان منها [3] . والفرق بين الإجارة والارتزاق هو احتياج الأولى إلى ضبط المقدار والمدة ونحوهما مما يعتبر في الإجارة ، بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم [4] . وهل أن مورد البحث هو خصوص الأذان الإعلامي فقط ؟ أو يشمل الأذان