responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386


الثالث - التعبير عنه بأنه بدعة من دون تعرض لحرمته أو كراهته : فعل ذلك العلامة في عديد من كتبه والشهيد الثاني في روض الجنان والسبزواري في الذخيرة والكاشاني في الوافي حسبما نقله عنهم في الجواهر [1] .
الرابع - القول بإباحته : وهو المنقول عن ابن الجنيد [2] والجعفي [3] .
أخذ الأجرة على الأذان :
اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على الأذان على أقوال :
الأول - إنه حرام : وهذا هو الرأي الأشهر بل المشهور بين الفقهاء [4] .
الثاني - إنه مكروه : وهو منسوب إلى السيد المرتضى والشهيد الأول والمجلسي الثاني والمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك [5] .
الثالث - الإشكال والتردد فيه ، كما فعل العلامة في المنتهى والتحرير [1] .
الرابع - جواز أخذ الأجرة من بيت المال فقط ، أما من غيره فلا ، وهو رأي القاضي ابن البراج [2] .
ويمكن أن يكون مراده من ذلك الارتزاق من بيت المال فيكون واحدا من المشهور .
هذا كله إذا كان ما يأخذه المؤذن على نحو الأجرة ، وأما إذا كان على نحو الارتزاق من بيت المال ، فقد اتفق الفقهاء - على ما صرح به جماعة - على عدم حرمته أو كراهته ، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين ، والأذان منها [3] .
والفرق بين الإجارة والارتزاق هو احتياج الأولى إلى ضبط المقدار والمدة ونحوهما مما يعتبر في الإجارة ، بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم [4] .
وهل أن مورد البحث هو خصوص الأذان الإعلامي فقط ؟ أو يشمل الأذان



[1] الجواهر 9 : 116 .
[2] الدروس 1 : 162 .
[3] نفس المصدر .
[4] راجع كل ذلك : مفتاح الكرامة 2 : 275 والجواهر 9 : 71 - 75 . والمستمسك 5 : 613 .
[5] راجع : مفتاح الكرامة 2 : 275 ، والجواهر 9 : 71 - 75 .
[1] المنتهى 1 : 263 ، والتحرير : 36 .
[2] المهذب 1 : 90 - 91 .
[3] المصدران السابقان .
[4] الجواهر 9 : 76 .

386

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست