responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358


خواصه في وقت من الأوقات كصحيح الحلبي وغيره " [1] .
ومقصوده من صحيح الحلبي ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) قلت :
كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء ، من شاء ، قلت : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) فقال :
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . . - إلى أن قال : - قلت : قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ) ، قال : إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم . . . ) إلى آخرها ، ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كلما أراده ، ولكن ليس الأمر كما يقولون ، إن الله عز وجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في سورة النساء [1] .
سابعا - تحريم زوجاته على غيره :
ومن خصوصياته تحريم زوجاته على غيره كما نص عليه الكتاب في قوله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) [2] .
والمسألة اتفاقية بالنسبة إلى المدخول بها ، أما التي فارقها قبل الدخول بها كالعامرية والكندية فالمشهور فيه التحريم أيضا وإن قيل أنها لا تحرم مطلقا ، لعدم صدق كونها زوجة للرسول أيام حياته ومفارقته لها .
ولا يخفى أن تحريم أزواجه إنما هو للنهي الصريح عنه في الكتاب لا لتسميتهن ب‌ " أمهات المؤمنين " [3] ، وتسميته صلى الله عليه وآله وسلم والدا ، لأن هذه التسمية إنما وقعت على وجه المجاز لا الحقيقة [4] .



[1] الجواهر 29 : 125 .
[1] الكافي 5 : 387 و 388 .
[2] الأحزاب : 53 .
[3] في قوله تعالى : ( وأزواجه أمهاتهم ) الأحزاب : 6 .
[4] الحدائق 23 : 103 - 105 والجواهر 29 : 129 - 130 .

358

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست