< فهرس الموضوعات > رابعا - تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا وسادسا - حرمة الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن < / فهرس الموضوعات > على الفور ، فلو تأخر اختيارها لحظة لم يكن شيئا [1] . رابعا - تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد : ومن خواصه صلى الله عليه وآله وسلم تحريم نكاح الإماء بالعقد بأن يعقد على أمة غيره ويتزوجها ، نعم لا بأس بأن ينكح الإماء بملك اليمين ، كما قال تعالى : ( وما ملكت يمينك ) [2] ووقع بالفعل ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ملك مارية القبطية وكانت مسلمة ، وملك صفية وهي مشركة ، فكانت عنده إلى أن أسلمت ، فأعتقها وتزوجها . وهذا الحكم وإن كان معروفا بين الفقهاء ولكن يبدو أنه ليس هناك من النصوص ما يدل عليه ، فقد قال صاحب الحدائق : " . . . ونصوصنا خالية منه " [3] . وقال صاحب الجواهر - بعد رد التعليلات المذكورة لتوجيه الحكم - : " فالعمدة الإجماع إن تم " [4] . خامسا وسادسا - حرمة الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن : قيل : حرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حين نزول قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) [1] . مكافأة لهن على حسن صنيعهن معه ، حيث أمر بتخييرهن في فراقه ، والإقامة معه على الضيق الدنيوي ، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، واستمر ذلك إلى أن نسخ بقوله تعالى : ( إنا أحللنا لك أزواجك . . . ) [2] هذا ، ولكن صرح في الحدائق والجواهر بعدم التحريم أصلا حتى يبحث عن نسخه وعدمه . قال في الحدائق : " إن ما ذكر من التحريم في الموضعين المذكورين هو ظاهر سياق الآيات إلا أن أخبارنا قد شددت في إنكاره " [3] وقال في الجواهر : " قد سمعت ما تقدم من النصوص الدالة على عدم وقوع هذا التحريم أصلا ، وأنه ليس من