المالك . . . " [1] . وقال صاحب الحدائق بالنسبة إلى المستأجر : " . . . وبهذا فرقوا بينه وبين الودعي حيث إن المشهور في الودعي : أن القول قوله في الرد مع مخالفة الأصل وعللوه : بأنه قبضه لمصلحة المالك فهو محسن محض ( وما على المحسنين من سبيل ) . . . " [2] . وقال في مفتاح الكرامة : " . . . وقد قال الأكثر في باب المضاربة في جواب من يدعي قبول قول العامل بالرد قياسا على المستودع : بأنه مع الفارق ، لكونه قبض لمصلحة المالك فهو إحسان محض ، والعامل قبض لمصلحته " [3] . وقال في الجواهر - ضمن الاستدلال على قبول قول الودعي - : " . . . ولأنه أمين محسن قابض لمصلحة المالك . . . " [4] . وقال في المستمسك للتفرقة بين المستأجر والودعي : " وقبول دعوى الودعي الرد بالإجماع - لو تم - لا يقتضي قياس المقام عليه ، لاختلافهما في أن القبض في المقام لمصلحة القابض بخلاف الودعي فإنه لمصلحة المالك " [1] . إذن فالنكتة الأساسية في القاعدة هي : أن يكون التصرف لمصلحة الغير ، المالك أو من في حكمه . سادسا - نماذج من موارد تطبيق القاعدة : الأول - قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى من مات وله صغار ولم يجعل عليهم وصيا : " . . . كان للحاكم النظر في تركته . . . ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على ما هو المشهور بين الأصحاب من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك ، للمعتبرة المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة وحسن الإحسان ، وولاية المؤمنين بعضهم على بعض . . . " [2] فجعل القاعدة من مؤيدات ولاية عدول المؤمنين . الثاني - قال صاحب الحدائق بالنسبة إلى وديعة الطفل والمجنون - بمعنى