responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327


المالك . . . " [1] .
وقال صاحب الحدائق بالنسبة إلى المستأجر : " . . . وبهذا فرقوا بينه وبين الودعي حيث إن المشهور في الودعي : أن القول قوله في الرد مع مخالفة الأصل وعللوه : بأنه قبضه لمصلحة المالك فهو محسن محض ( وما على المحسنين من سبيل ) . . . " [2] .
وقال في مفتاح الكرامة : " . . . وقد قال الأكثر في باب المضاربة في جواب من يدعي قبول قول العامل بالرد قياسا على المستودع : بأنه مع الفارق ، لكونه قبض لمصلحة المالك فهو إحسان محض ، والعامل قبض لمصلحته " [3] .
وقال في الجواهر - ضمن الاستدلال على قبول قول الودعي - : " . . . ولأنه أمين محسن قابض لمصلحة المالك . . . " [4] .
وقال في المستمسك للتفرقة بين المستأجر والودعي : " وقبول دعوى الودعي الرد بالإجماع - لو تم - لا يقتضي قياس المقام عليه ، لاختلافهما في أن القبض في المقام لمصلحة القابض بخلاف الودعي فإنه لمصلحة المالك " [1] .
إذن فالنكتة الأساسية في القاعدة هي : أن يكون التصرف لمصلحة الغير ، المالك أو من في حكمه .
سادسا - نماذج من موارد تطبيق القاعدة :
الأول - قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى من مات وله صغار ولم يجعل عليهم وصيا : " . . . كان للحاكم النظر في تركته . . . ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على ما هو المشهور بين الأصحاب من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك ، للمعتبرة المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة وحسن الإحسان ، وولاية المؤمنين بعضهم على بعض . . . " [2] فجعل القاعدة من مؤيدات ولاية عدول المؤمنين .
الثاني - قال صاحب الحدائق بالنسبة إلى وديعة الطفل والمجنون - بمعنى



[1] الروضة 4 : 250 .
[2] الحدائق 21 : 637 .
[3] مفتاح الكرامة 6 : 47 .
[4] الجواهر 27 : 147 .
[1] المستمسك 12 : 167 .
[2] الجواهر 28 : 430 .

327

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست