responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293


التحريم للكل مع ثبوته عندهم ، فتأمل " [1] وقال قبل ذلك بالنسبة إلى التسعير :
" وعلى تقديره هل التسعير مخصوص بالإمام ، أو بالحاكم مطلقا ؟ محتمل ، ويحتمل للمسلمين أيضا ، خصوصا مع الضرورة " [2] .
ولعل التزامه بالتعميم من جهة كون المورد داخلا في باب " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " .
جواز التسعير :
اختلف الفقهاء - بعد اتفاقهم على إجبار المحتكر على بذل الطعام وبيعه - في جواز التسعير عليه وعدمه على أقوال :
الأول - عدم جواز التسعير من دون تقييد بشئ ، بل يجبر على البذل فقط ، ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي [3] وابن إدريس [4] والمحقق [5] والعلامة في التذكرة [6] .
الثاني - الجواز مطلقا ويظهر ذلك من المفيد حيث قال : " وله [ أي السلطان ] أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها " [1] .
الثالث - جواز التسعير إن أجحف في سعره وإلا فلا ، ذهب إليه عديد من الفقهاء بل أكثرهم كابن حمزة [2] والعلامة في المختلف [3] وابنه في الإيضاح [4] والشهيد الأول [5] والحلي في المقتصر [6] ، والفاضل المقداد [7] والمحقق الكركي [8] وصاحب الحدائق [9] وصاحب الجواهر [10] والسيد الخوئي [11] .
ولعل القائلين بعدم جواز التسعير



[1] مجمع الفائدة 8 : 24 .
[2] نفس المصدر .
[3] المبسوط 2 : 195 .
[4] السرائر 2 : 239 .
[5] الشرائع 2 : 21 .
[6] تذكرة الفقهاء 1 : 585 .
[1] المقنعة : 616 .
[2] الوسيلة : 260 .
[3] المختلف : 346 .
[4] إيضاح الفوائد 1 : 409 .
[5] اللمعة الدمشقية : 117 .
[6] المقتصر : 168 .
[7] التنقيح 2 : 43 .
[8] جامع المقاصد 4 : 42 .
[9] الحدائق 18 : 65 .
[10] الجواهر 22 : 486 .
[11] مصباح الفقاهة 5 : 500 .

293

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست