التحريم للكل مع ثبوته عندهم ، فتأمل " [1] وقال قبل ذلك بالنسبة إلى التسعير : " وعلى تقديره هل التسعير مخصوص بالإمام ، أو بالحاكم مطلقا ؟ محتمل ، ويحتمل للمسلمين أيضا ، خصوصا مع الضرورة " [2] . ولعل التزامه بالتعميم من جهة كون المورد داخلا في باب " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " . جواز التسعير : اختلف الفقهاء - بعد اتفاقهم على إجبار المحتكر على بذل الطعام وبيعه - في جواز التسعير عليه وعدمه على أقوال : الأول - عدم جواز التسعير من دون تقييد بشئ ، بل يجبر على البذل فقط ، ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي [3] وابن إدريس [4] والمحقق [5] والعلامة في التذكرة [6] . الثاني - الجواز مطلقا ويظهر ذلك من المفيد حيث قال : " وله [ أي السلطان ] أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها " [1] . الثالث - جواز التسعير إن أجحف في سعره وإلا فلا ، ذهب إليه عديد من الفقهاء بل أكثرهم كابن حمزة [2] والعلامة في المختلف [3] وابنه في الإيضاح [4] والشهيد الأول [5] والحلي في المقتصر [6] ، والفاضل المقداد [7] والمحقق الكركي [8] وصاحب الحدائق [9] وصاحب الجواهر [10] والسيد الخوئي [11] . ولعل القائلين بعدم جواز التسعير